فتلزم لأنها دين وغيرها فلا يلزم وقال أبو عمران وغيره وقال إنما يبطل منها ما هو لوارث ومن لا يصح إقراره له في المرض وفرق بعضهم فقال إن أقر في مرضه أنه تكفل في صحته في أصل عقد البيع أو قرض فليزم لأن دين لا معروف لأنه أخرج به الملك من يد مالكه أو بعد العقد فهو معروف وقوله في العتق لا يلزم في ثلث ولا غيره هو كذلك إلا أن يقول أنفذوا هذه الأشياء فيخرج من الثلث أن العتق فيما إذا لم يأمره بتنفيذه يخرج من الثلث لأنه لو ثبت خرج من رأس المال بخلاف الصدقة والحبس إذ لو ثبت لعدم الحوز قال محمد هذا غلط ويبطل ذلك كله وفي الجواهر لو أقر أنه وهب لوارث في الصحة لم يقبل وحمل على الوصية للتهمة ولو أقر بدين مستغرق ومات فأقر وارثه بدين مستغرق لقدم إقرار الوارث لوقوع إقرار الوارث بعد الجحد ولو أقر بعين ما في يديه لشخص ثم أقر بدين مستغرق سلم العين للأول ولا شيء للثاني لأنه مات مفلسا فروع عشرة الأول قال الطرطوشي إذا أقر المريض لأجانب لا يتهم عليهم وأقر لبعضهم في الصحة ولبعضهم في المرض وضاقت التركة استووا في المحاصة وقاله ش وقال ح يقدم غرماء الصحة ولا خلاف أن من تقدم إقراراه في المرض لشخص ثم أقر لآخر أنهما سواء وإن كان للتقديم والتأخير أثر في التبرعات وقال لو حابى ثم قدمت المحاباة ولو عكس تساويا وأصل المسألة أن المرض لا يؤثر في الإقرار عند ش ويؤثر عند ح وعندنا يؤثر في محل تقوى فيه التهمة لنا قوله تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو علم أنفسكم