لأنه أدى في حقك ما يلزمك قال اللخمي مالك الحوالة مع الجهل بذمة المحال عليه قال وله الرجوع مع أنه لم يغره لأنه في الذمة ولو علم ذلك لم يحتل وإذا فلس المحال عليه بعد الحوالة أو مات أو غاب لم يرجع إلا أن يشترط الرجوع قاله المغيرة وإن قال أقبض حقك فإن لم يقبض رجع لأنه لم وإنما أراد كفايته المرومة ولو قلت لشريكك في المكاتب خذ هذا النجم أفديك عنه وأنا آخذ النجم الآخر ثم فلس كذا الرد عليه الدين فترجع على صاحبك لأنه لا حوالة بل وكالة ابن القاسم ولو قلت واحتال على النجم الآخر لم ترجع تنبيه الحوالة هي تحويل الحق من ذمة إلى ذمته وقد تقدم في كتاب الحمالة حقيقة الذمة ما هي هل هي وجودية أم عدمية وهل هي حكم شرعي أو وصف حقيقي وتفصيل أحوالها هنالك الثالث في الكتاب أذا لم يقبض وما أحالك به حتى فلس المحتل لا يدخل غرماؤه معك في ذلك الدين لأنه كبيع نفذ الرابع في الكتاب إذا أحالك على من ليس له قبله دين فليست حوالة بل حمالة لها حكم الحمالة فإن شرط عليك المحيل فرضيت لزمك أن بعدم الدين وإلا فلك الرجوع لأنه غرور وعن مالك حرق صحيفتك واتبعني بما فيها من غير حوالة بدين له عليه بل حمالة فاتبعه حتى فلس أو مات ولا وفاء له فلك الرجوع على الأول قال ابن يونس لأن المحتمل إنما هو رجل وعد بالسلف فليس مخالفا لما تقدم وتأول بعضهم حرق صحيفتك أنه حميل ولا رجوع له عن المحيل ومعناه ليس يحتمل إلا أنه كان اشترط أن يبتدأ بطلب المحال عليه فمات معدما رجع على الذي عليه الدين وعن مالك إذا قال لك علي لمن ليس له عنده إلا بعض الحق تمت الحوالة فى قدره والباقي في حمالة يتبع أيهما شاء به قال محمد إذا كان له عليه خمسون أو أحالك عليه بمائة وعليه