المحتال المتحول به على مذهب ابن القاسم ويجوز في الديون كلها من معاوضة أو نقد ومتى كانا من سلم لا تجوز الحوالة بأحدهما على الآخر حلت الآجال أم لا أو حل أحدهما دون الآخر أم لا لأنه يدخله بيع الطعام قبل قبضه استوت رؤس الأموال أم لا عند ابن القاسم وقال أشهب إن استوت رؤس الأموال جازت وكانت تولية فإن كان أحدهما من قرض والآخر من سلم امتنعت حوالة أحدهما على الآخر حتى يحلا جميعا قاله ابن القاسم وعن جماعة من أصحابنا أنهما إذا كانا من سلف يجوز أن يحيل أحدهما على الآخر إذا حل المحال به فرعان الأول في الكتاب إذا أحال لك مكاتبك بالكتابة على مكاتبة وله عليك مقدار مالك عليه امتنع إلا أن يثبت عتق مكاتبك فيجوز ثم إن عجز مكاتبته رق ولا يرجع عليه بشيء لأن الحوالة كالبيع وقد تمت حرمته ولا تجوز حمالة بكتابة لعدم استقرارها أما الحوالة فأن أحل لك على من لا دين عليه امتنع لعدم تحقيق المعاوضة أوله عليه دين حل أم لا جاز إن حلت الكتابة ويعتق مكانه لأنه أدى الكتابة بماله على غيره وإن حل نجم جازت الحوالة به على من له عليه دين حل أم لا ويبرأ المكاتب منه وإن كان آخر نجومه عتق مكانه وإن لم يحل النجم أن يجز أن يحيلك به على من له عليه دين لأن هذه ذمة بذمة وربا بين السيد ومكاتبه وكذلك إن لم تحل الكتابة لم تجز الحوالة بها وأن حل الدين لأنه فسخ دين لم يحل في دين حال أم لا وقد تجوز الحوالة ويعتق مكانه لأن ما على المكاتب ليس بدين ثابت وكأنه عجل عتقه على دراهم نقدا أو مؤجلة والكتابة دنانير لم تحل وكمن قال لعبده إن جئتني بألف درهم فأنت حر ثم قال له إن جئتني بخمسمائة درهم أو بعشرة دنانير فأنت حر فإن جاء بها كان حرا ولم يكن بيع فضة بذهب ولا فسخ دين في أقل منه وكأن لم يكن قبله إلا ما ادى وقال ابن القاسم ذلك لا ينبغي لأن مالكا كره بيع الكتابة من