الرابعة أن تسميته ظالما يوجب إسقاط شهادته قاله سحنون وغيره وقيل لا ترد شهادته إلا أن يكون المطل له عادة وقال ح وابن حنبل هي تحويل وقال ش وصاحب المقدمات وابن يونس وغيرهما هي بيع مستثنى من بيع الدين بالدين لأجل المعروف كما خص شراء العرية بخرصها من المزابنة والشركة والتولية الإقالة من بيع الطعام قبل قبضه والقرض من ربا النسأ والحوالة تجوز كذلك معروفا فمتى دخلتها المكايسة امتنعت لأنه الأصل وقال بعض العلماء هي عقد مستقل بنفسه ويمتنع كونها بيعا للزوم ربا النسيئة في النقدين ويشرط فيها لفظ البيع ولجارة كذا بين جنسين قال صاحب التنبيهات هي عند أكثر شيوخنا بيع مستثنى من بيع الدين بالدين ومن بيع العين بالعين يدا بيد وقال الباجي ليس هي من هذا بل من باب النقل وفي هذا الكتاب بابان