أن الذي عليه الدين لو سأل أن يحمل عنه بجعل امتنع فكذلك إذا حط عن الذي عليه الدين فقول ابن القاسم أشبه لما في ذلك من الغرر وأما إذا حل الأجل وأعطى حميلا على أن يضع جاز لأنه لا غرض له في هذا إذا كان الغريم موسرا وأما في المعدم فينبغي أن يمنع على مذهب ابن القاسم وفرق محمد بين كراء المبتاع ليرهن فيمتنع لأن امد الرهن يزيد بالمطل في الدين وبين كرائه كلبس كذا فيجوز للإنضباط ولرددت الكراء لزيادة المطل صرف كأنك وحدك رب الدين بزيادة وعن أشهب في الرهن في البيع الفاسد وفاتت السلعة أن الرهن رهن بالأول وإن كان حميلا بطلت الحمالة وابن القاسم يبطلها لبطلان الأصل قال ابن القاسم إن تحمل في البيع على أنه إن مات قبل الأجل فلا يؤخذ من تركته أو مات البائع قبل الأجل فلا حمالة البيع حرام للغرر في الثمن والحمالة ساقطة لبطلان أصلها وأجاز ذلك أصبغ وقال أجاب ابن القاسم على غير تأمل لأنه ليس الشرط بين البائع والمبتاع بل بينه وبين الحميل قال ابن حبيب يجوز بيعك لثلاثة بعضهم حميل بعض إذا لم يكونوا شركاء في غيره لأنه ضمان بجعل قال اللخمي إذا شرط الحميل أنه لا يؤدي إلا أن يموت هو أو يموت المكفول جاز ويلزم الشرط أو يقول إن لم يحل الأجل ولم يتوجه طلب حتى مت فلا شيء علي لأني أكره أن يطلب ورثتي أو حتى يموت المكفول فلا أؤدي عنه فله شرطه وإن كانت في فرض أو بعد عقد البيع فالحمالة جائزة فإن وقعت في عقد البيع فقال ابن القاسم إذا شرط إن مات البائع أو الحميل سقطت الحمالة عن الحميل فسد البيع وسقطت الحمالة الآن وجوز اصبغ البيع واسقط الشرط قال محمد أي قول ابن القاسم إذا وقع البيع بذلك أما إذا لم يكن للمشتري مدخل جاز البيع قال اللخمي وأرى إن كان المشتري فقيرا أو يخشى عجزه أن يفسد البيع وإذا كان موسرا ووقع ذلك على وجه الإحتياط لجاز وإن علل الحميل الأداء بموته وكانت الحمالة في أصل عقد البيع أو القرض كانت من رأس المال أو بعد العقد فمن الثلث لأنها تبرع والكفالة إلى العطاء كذلك تجوز كانت عن فرض أو بعد عقد البيع ويختلف إذا