لأنه معروف لغير الضامن وقال أصبغ لو أعطاه دينارا على أن يأتيه بحميل إلى أجل جاز كما حطه من دينه والأشبه قول ابن القاسم لأنهم لم يختلفوا لو سأل الغريم التحمل عنه بجعل أنه ممتنع لأن رب المال حط من ماله لأمر يمكن أن يحتاج إليه وقد لا يحتاج فهو غرر وأما إذا حل الأجل فأعطاه حميلا على أن يضع عنه جاز إذ لا غرض في هذا إذا كان الغريم موسرا وأما معدما فيمتنع على مذهب ابن القاسم لأنه لما امتنع أخذ منه أشبه ما لم يحل فيجري فيه الخلاف المتقدم فإن أعطاه حميلا بعد حلول الأجل ولم يضع عنه شيئا على أن يؤخره وهو موسر فيجوز فإن كان معسرا وأخره مدة تيسر فيها امتنع بمنزلة اعطائه حميلا قبل الأجل على أن يؤخره بعد الأجل وذلك إذا كان تيسرا إلى شهر وكان الدين لم يحل بعد وحلوله إلى شهر وإعطاؤه حميلا على أن يؤخره إلى شهرين صار كذا دفع ما لا يلزمه من الحميل لتأخيره إياه بعد يسره شهرا وإن كان إنما أعطاه حميلا قبل الأجل إلى الأجل جاز لعدم النفع به في ذلك لأن المعسر مثل ما لم يحل إلا أن يكون معه سلف ثان فلا يحل ذلك وإن كان الحميل إلى الأجل الذي تيسر إليه وذلك أنه كان معسرا فالحكم يوجب تأخيره بغير حميل فكأنه قال لي أنا أعطيك حميلا لا يلزمني بشرط أن تسلفني سلفا جر نفعا فيمنع ولو كان له عنده عشرة دنانير سلفا لم تحل فباعه سلعة بعشرة على أن يعطيه حميلا بالسلف منعه ابن القاسم لإسقاط بعض الثمن للحمالة وجوزه أشهب ولم يختلفوا إذا كانت العشرة الأولى ثمن سلعة لم تحل فأسلفه عشرة على أن يعطيه حميلا بالأولى أنه يمتنع لأنه سلف للنفع وكأنه جعل درهمين لمكان المضار فصارت ثمانية يأخذ فيها عشرة فإذا قال له بعد الأجل أسلفني مالا آخر وخذ رهنا بالجميع وأخرني بذلك أو خذ مني حميلا بهما جاز قبل تبين عدمه قال محمد أما في الرهن فيجوز وإن كان عديما إذا كان الرهن له لأنه ليس بعديم لملكه الرهن ما لم يكن عليه دين يحيط به فيمتنع لأنه إذا حاصص