سقط عن الكفيل جميع ذلك فإن ثبتت المداينة فكما تقدم فإن لم يعلم إلا بالإقرار فعن مالك يلزم إذا رأى الشهود المبتاع إلا أن يكون اقراره بعد قيام الكفيل وقوله لا يداينه وهو احسن ما في المدونة من اشتراط الثبوت لأن البزاز عادته المداينة بغير بينة ويختلف أيضا إذا قال تداينه فقال قد كنت داينته وقد مضت مدة تداينه في مثلها لأن ذلك لا يعلم إلا من قوله إلا أن يقوم دليل كذبه الثانية في الكتاب إذا أخذت من الحميل حميلا لزمه ما لزم الأصيل لأن الحمالة حق لك على الحميل فلك أخذ الحمالة بها كسائر الحقوق ووافقنا ح وابن حنبل غير ابن القاسم وكذلك لو تحمل رجل بنفس رجل وتحمل آخر بنفس الحميل أو تحمل ثلاثة رجال بنفس رجل وكذلك كل واحد منهم بصاحبه ومن جاء به منهم برئ والباقيان لأنه كوكيلهما في إحضاره فإن لم يكن بعضهم حميل بعض برئ وحده قال ابن يونس إنما كان الأول حميلا لوجه الأصيل والثاني حميلا عن الحميل بالمال فمات الأصيل برئ حميل الوجه لتعذره وحميله يبرأ تبعا له وإن لم يمت الأصيل فغاب حميل الوجه والحميل عنه بالغرم معدوم أو موسر برئ لأن من تحمل عنه يبرأ بذلك وإن مات حميل الوجه لم تسقط الحمالة عند ابن القاسم بموته وسقطت عند عبد الملك وكأنه إنما التزم المجيء به إذا كان حيا وعلى قول ابن القاسم يلزم الوارث أن يأتي بالذي عليه الدين ولعله يريد إذا حل أجل الدين لا قبله لا فائدة فيه وكذلك حميله يقال له ما قيل لوارث الحميل وإن مات حميل الحميل الذي تحمل بالمال بقيت الحمالة ولم يذكر ابن القاسم الأخذ لأنه تحمل بحميل تحمل بالوجه وحميل الوجه لا يطالب قبل الأجل قال ورأى أن يلزمه الغرم على مذهب ابن القاسم في الحميل بالمال يموت قبل محل الأجل فقد قال ابن القاسم يلزمه الغرم ولو لم يتوجه على الغريم غرم ولأجل الأجل