المقضي له كفيل وكذلك من استحق دينا قبل غائب وله رباع أوعروض حاضرة باعها القاضي وأدى دينه ولا يأخذ من المقضي له بذلك كفيلا الركن الثالث المضمون عنه وفي الجواهر لا يشترط رضاه بل يؤدي دين غيرك بغير أذنه ووافقنا ش وابن حنبل في عدم اشتراط رضاه واشترطه ح لأنه أثبات مال لآدمي فلم يثبت إلا برضاه كالبيع يشترط فيه رضا كل من يتعلق به ذلك المال من منقول إليه ومنقول عنه وهو يشترط رضا الثلاثة كلاهما مع الضامن ولا يشترط أمر المكفول وقال لا يطالبه الكفيل قبل أن يؤدي عنه لأن دفعه في معنى القرض ونحن لا نشترط إلا رضا الضامن لأنه المتبرع والباذل لماله وقد تقدم في الركن الثاني والفرق بينه وبين البيع لنا ما رواه أبو قتادة الأنصاري فارس رسول الله قال أقبلت جنازة على عهد رسول الله فقال هل على صاحبكم من دين فقالوا عليه ديناران فقال صلوا على صاحبكم فقال أبو قتادة هما علي يا رسول الله فصلى وروى أبو سعيد الخدري قال كنا مع رسول الله في جنازة وضعت قال هل على صاحبكم من دين قالوا عليه درهمان فقال صلوا على صاحبكم فقال علي رضي الله عنه هما على يا رسول الله وأنا لهما ضامن فصلى فلما فرغ من صلاته التفت إليه فقال له جزاك الله عن الإسلام خيرا وفك رهانك كما فككت رهان أخيك ولأنه معنى لا يمنع بقاء الضمان فلا يمنع ابتداءه كالجنون والجواب على الحديثين أن معناهما أن عليا وأبا قتادة رضي الله