كفالتها وعتقها وهبتها وإن كره أبوها قاله ابن القاسم ومنع مالك وهو الذي يعرف قال مالك ويجوز عتقها إن أجازه أبوها وعن مالك جواز أمرها ومنشأ الخلاف أن صحة العبارة ونفوذ التصريف ينشآن عن وصف الرشد حيث وجد وعند الحكم وهي قاعدة تقدم الخلاف فيها في كتاب الحجر والفقه اعتبار الرشد وعدمه لا الحكم لأنه منشأ الحكمة في الإمضاء والرد وتمنع الكفالة غير المعنسة وبيعها ومصروفها وإن أجازه أبوها لعدم تجارتها ومخالطتها الموجبين لضبط المصالح فتكون كالبهيمة ولا ينبغي أن يجيزه السلطان الصبي والمولى عليه ويرد هبتها لأبيها كالأجنبي وكذلك بعد تزويجها ودخولها حتى يؤنس رشدها فيجوز وإن كره الزوج والكفالة وغيرها إن حمله الثلث وإذا أجاز الزوج كفالة الرشيدة في أكثر من الثلث جاز فإن اغترقت الكفالة مالها لم تجز في ثلث ولا غيره وأصل هذا البحث قوله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تتصرف في ذي بال من مالها إلا بإذن زوجها والثلث ذو بال لقوله الثلث والثلث كثير ولأن الثلث معتبر في التحذير في الوصية وغيرها فاعتبرها ها هنا وقوله تنكح المرأة لأربع فذكر المال فتعلق به حق الزوج خلافا ل ش في هذا فائدة في التنبيهات التعنيس كبر المرأة في بيت أبيها ويقال أيضا للتي بقيت مدة لم تتزوج ويقال ذلك في الرجل أيضا إذا بقي بعد إدراكه لم يتزوج زمانا وهي في عرف الفقهاء في البكر اذا كبرت ولم تتزوج ولكنهم اجروا