والحمالة باقية لأنها وصية لوارث أسقط ما عليه وجعل له اتباع الأجنبي وإن اقر أنه قبض الحق من الأجنبي جاز إقراره وسقط الحق عنهما إن كانا مليين لأن الأجنبي يتبع الوارث ولم يسقط عن وارثه شيئا لأن صاحبه ملي أو معدوم معين بطل الإقرار وبقيت الحمالة والدين لأن الوارث إن أيسر أو لا صارت وصية له لأنه أسقط عنه ما يلزمه وكذلك في عدم الأجنبي وملاء الوارث لأنه يزيل عن وارثه واجبا إن أقر له ولا يجوز للأجنبي لأنه يزيل بذلك الطلب عن ورثة وإذا أقر بقبض دينه من وارثه وله به حميل امتنع لأنه يضعف فرضه وينقصه ولو أقر بقبض الحق من الأجنبي الحميل جاز واتبع الحميل الوارث وقال صاحب التبصرة إذا تكفل المريض بماله في عقد بغير أمر المشتري جاز ويمتنع بأمره على القول إنها تحل على الحميل بموته لأنه يدري على أي ذلك باع نقدا أو إلى أجل وإن كان بعد العقد أو في مرض قبل العقد أو بعده جازت من ثلثه وإذا تكفل المريض فصح فيرجع عنها وقال كنت أردت بها الوصية لم يقبل قوله إن كانت في عقد بيع أو قرض ويختلف إذا كانت بعد وإذا أقر في مرضه أنه يحمل في الصحة لم يقبل منه إذا كانت بعد عقد البيع أو القرض لأنه معروف وتدخل فيه الوصايا لأنها كالحمالة لها مرجع فأشبهت مراجع العمرى فإن أقر أن ذلك كان في عقد البيع أو القرض جاز لأن المعروف في ذلك للمشتري والمستقرض دون البائع والمقرض فكان كالإقرار بسائر الديون لأنه أقر بما أخرج به ملكا عن مالكه الفرع الثاني في الكتاب تمتنع كفالة المأذون إلا بإذن سيده إلا أن يغترق الدين ماله فيمنع وإن أذن السيد كالحر إذا اغترق دينه ماله وتجوز حمالة العبد بالخصومة بإذن السيد وقال ش أنه لو وكل عبده في قضاء فأقام شاهدا بالقضاء حلف العبد وبرئ السيد كالحر ولا يحلف السيد وان تحمل عبد بدين على سيده بإذن السيد ثم فلس السيد أو مات خير الطالب وان يتبع ذمة السيد فيبتاع له العبد أو