أخذها مع ولدها دون قيمة العيب أو قيمة العيب أو قيمتها وليس كذلك إذا اشتراها فزوجها وولدت وجبر الولد العيب فانه يدها رضي البائع أو سخط لأنه حوز بوجه جائز ومن حقه الرد بالعيب ويجبر البائع على قبولها وإن حدث بها عيب ويغرم العيب أو يجبره بالولد إن كان هناك ولد على قول مالك والمودع متعد فلم يكن له ردها بعيب إلا إذا كان العيب كثيرا إلا برضاك وجعل له ها هنا جبر العيب بزيادة الجسم إذا حسنت حالها وزادت لأنها زادت بماله ولا فرق بين زيادة الجسم وزيادة الولد وإنما راعي أن إلا يكون على الأولى ضرر فإذا عاد إلى يده مثل ما خرج منه ارتفع الضرر وإن اتيت وهي حامل وكان عيب الحمل يسيرا أخذتها وقيمة العيب وإن كان كثيرا اخترت بين تضمينه القيمة وأخذها أو نقص العيب فإن ماتت من الولادة لم يضمن عند مالك وضمنه ابن القاسم لأن التسليط على الوطث تسليط على الولادة ويلزم على قول مالك إذا لم تمت ووجدها حاملا أن يجبر على قبولها حاملا بغير شيء وإن كانت وضعت وأما ما قيل فيمن عرض أمة فزوجها وهو عالم فاستحقت بعد الولادة أن الزوج يرجع بالصداق ولا يرجع بما غرم في الولد لأن الولد بقي للأب ولم يؤخذ منه كما أخذت منه الزوجة الفرع الخامس في الكتاب إذا بعثت العبد المودع في أمر يعطب في مثله فهلك ضمنته بخلاف شراء البقل ونحوه لأن العبد لو خرج في مثل هذا لم يمنع الفرع السادس قال صاحب قال ابن القاسم إذا امتنع من دفع الوديعة أو الرهن لم اعط فكاكه إلا بأمر السلطان فضاعا قبل القضاء عليه وبعد الطلب فإن قبض لغير بينة ضمن قال ولعل قوله في الرهن الذي لا يغاب عليه يصدق في رده إذا قبضه