بالدون في اعتقاده وإذا خلط الطعام أو الدراهم بمثلها فضاع بعض ذلك فهما شريكان في الباقي على قدر ما لهما ويتفق مالك وابن القاسم في هذا وكذلك مسألة كذا لأنهما كانا شريكين قبل الطعام فيكون الضياع بينهما كما لو كان صاحب الوديعة هو المشارك له فيها وكذلك مسألة الدينار يختلط بدينار لغيرك لو نظر إلى الذي اختلط فيها قبل الضياع فلم يوجد ثم ضاع منها شيء اشتركا في جميعهما على قدر مال كل واحد منهما على القولين جميعا وإذا ضمن أحدهما المتعدي وطلب الآخر البقاء على الشركة جاز على قول أشهب إذا كان المضمن هو صاحب الشعير لأن صاحب القمح يكون شريكا بقفيز قمح معيب ولو أنه صاحب القمح لم يكن لصاحب الشعير المشاركة بالنصف لأنه يأخذ الفضل من حقه إلا أن يرضى بذلك المتعدي ويجوز على رأي ابن القاسم وطلقا كذا ايهما ضمن لأن الشركة على القيم وعليه يقتسمان الثمن بجعلهما إذا رفعا العداء كاختلافهما بأمر من الله وكأنهما لم يختارا تضمينه قط كخلط الربح أو الدابة له فالشركة على القيم القمح معيب والشعير غير معيب وتمتنع قسمته على القيم لأنه ربا ولو سقط ثوب في صبغ صباغ وقيمته الثوب ديناران وقيمة الصبغ دينار خيرتما في الشركة فيه على الثلث والثلثين أو بقي كل واحد منكما على ملكه فإذا بيع اقتسما على قيمته يوم البيع وإن نقص الصبغ أو نزل السوق يوم البيع اشتركتما بقيمته يوم البيع وقال أشهب في الطعامين إنكما ملكتما التضمين فإنما تأخذان ذلك عن الواجب في ذمة المتعدي فلا يجوز إلا على التساوي كما لو كان ذلك لكما في ذمته من غير تعدد فإن أردتما بيعه جاز لأنه بيع نصف قفيز قمح بنصف قفيز شعير جائز ولم يجبر أحدكما على تسليم جميعه ويأخذ مثل نصيبه لئلا يباع عليه ملكه جبرا وفي النوادر قال عبد الملك إذا أودعت عنده ثلاثة دنانير