عدم الاندراج لكن التيمم للوضوء بدل عن الوضوء والوضوء نفسه بعض أعضاء الجنابة فلا يجزئ عنها فيكون بدله كذلك بطريق الأولى ووجه الإجزاء أن صورة التيمم لهما واحدة وموجبه لهما واحد وهو عدم الماء فيجزئ كالوضوء للريح عن الوضوئ من المس فلو تيمم للجنابة ثم تبين عدمها هل يجزئه عن الوضوء قال ابن القاسم في العتبية يجزئه السابع قال في الكتاب إذا تيممت الحائض وصلت بعد طهرها لا يطؤها زوجها حتى يكون معهما من الماء ما يغتسلان به جميعا قال صاحب الطراز يريد حتى يكون معهما من الماء ما يتطهران به من الحيض والجنابة وفي كتاب ابن شعبان له وطؤها بالتيمم وهو قول الشافعي لنا أن التيمم ليس بطهارة فيقتصر به على الصلاة حجة الجواز أنه طهارة للصلاة فيكون طهارة لغيرها عملا بارتفاع المنع في الصورتين الثامن قال صاحب الطراز إذا تيمم رجلان في سفر أو نفر يسير فقال رجل وهبت هذا الماء لأحدكما وهو يكفي أحدهما قال سحنون من أسلمه لصاحبه انتقض تيمم التارك له وكذلك إذا قال هو لأحدكم إلا في العدد الكثير كالجيش فلا ينتقض وضوء الباقين وإن قل كأنه رأى أن قوله يوجب التشريك بينهم ونصيب كل واحد لا يقع به الكفارية بخلاف قوله هو لأحدكما فإنهما لو تقارعا عليه حصل لأحدهما فمن أسلمه مع جواز أن يكون له بطل تيممه فإذا كان اثنان كان ظن أحدهما لحوزه أقرب من الثلاثة وكلما كثر العدد ضعف الظن ولو وجدوه في الصحراء بعد تيممهم بمكان لا ينسون فيه إلى تفريط فإن بدر إليه أحدهم فتوضأ به قال سحنون في العتيبة لا ينتقض تيمم الباقين فلو أعطوه لواحد منهم اختيارا قال سحنون في العتبية ينتقض تيممهم أجمعين وقال في الجموعة لا ينتقض إلا تيمم المسلم إليه لأنهم قبل حوزه لا يعدون مالكين له وإنما ملكه من حازه كالصيد ولو سلم ملكهم فالذي يصيب كل واحد منهم لا تقع به الكفاية كما لو وهبه لجميعهم قال صاحب البيان قال ابن القاسم إذا وجد الرجلان في السفر من الماء كفاية أحدهما فيتشاحان عليه يتقاومانه لأن المقاومة شراء وشراء الماء واجب فإن ترك أحدهما المقاومة قبل بلوغه القدر الذي يجب عليه شراؤه به وصلى أعاد الصلاة أبدا فلو كانا معدمين كان لهما التيمم جميعا إلا أن يجيبا إلى القرعة فمن صار له انتقض تيممه وكان عليه قيمة نصيب صاحبه دينا ولو كان أحدهما موسرا والآخر معسرا كان للموسر الوضوء به ويؤدي لشريكه قيمة نصيبه إلا أن يحتاج إلى نصيبه منه فيقسم وقال ابن كنانة لا تلزم المقاومة عند ابن القاسم إلا أن يتشاحا وأما إن تركاها وأسلم أحدهما الماء لصاحبه لم ينتقض تيمم الدافع قال وذلك بعيد عندي قاعدة الموانع الشرعية على ثلاثة أقسام الأول يمنع ابتداء وانتهاء كالرضاع يمنع النكاح قبله وطارئا عليه والثاني يمنع ابتداء فقط كالاستبراء يمنع النكاح ابتداء وإذا طرأ عليه لا يبطله الثالث مختلف فيه كالإحرام يمنع من وضع اليد على الصيد ابتداء وإن طرأ على الصيد اختلف فيه وكذلك الماء مع التيمم وعلى الفقيه أن ينظر في رد الفروع إلى أقرب الأصول إليها فيعتمد عليه التاسع قال صاحب الطراز لو وجد المتيمم ماء فتوضأ به وصلى أو لم يصل ثم علم بنجاسته قال سحنون لا ينتقض تيممه قال ويريد بالنجس غير المتيقن قال وفيه نظر لعدم اتصال تيممه بصلاته العاشر قال صاحب البيان وقال ابن القاسم إذا أصاب المتيمم بول ولا ماء معه مسحه بالتراب وأعاد في الوقت لأنه يزيل العين