تفريع قال صاحب النكت إذا قبض بغير بينة وأتهم حلف قاله ابن القاسم فإن نكل قال ابن عبد الحكم يضمن ولا ترد اليمين على المالك لأنه إنما اتهمه ولم يحقق ما يحلف عليه وقال بعض الشيوخ يحلف على الرد كان متهما أم لا بخلاف الضياع والفرق أنه في الرد يدعي تيقن كذب المالك وفي الضياع لا علم عنده ولو أخذها بحضرة قوم لم يقصد شهادتهم عليه صدق في الرد بخلاف الأخذ ببينة وكذلك إذا أقر بها عند بينة بخلاف من قصد الإشهاد عليه فإنه هو الذي تنبعث داعيته للإشهاد عند الرد قال ابن يونس في الموازية إذا قبض بغير بينة يصدق في الرد مع يمينه وقاله عبد الملك وقوله في الكتاب يصدق في الضياع والسرقة يريد ولا يمين عليه إلا أن يتهم قاله أصحاب مالك قال اللخمي قيل لا يمين عليه لأنها تهمة وهو أمين وقيل يحلف إلا أن يكون عدلا يحلف متهما كان أم لا لأن الناس قد استخفوا التهم وتغير حالهم فيحلفون سدا للذريعة إلا المبرز في الخير ويحلف مدعي الرد وقد قبض بغير بينة كان مأمونا أو غيره والفرق أن هذا يدعي عليه التحقيق بخلاف الأول لأنه يتهمه إلا أن تطول المدة بحيث يعلم أنه لا يستغني عن مالك في تلك المدة لقلة ذات يدك أو لغير ذلك والقابض ببينة لا يبرأ إلا ببينة إلا أن يكون الإشهاد خوف الموت ليأخذها من تركتها أو قال المودع أخاف أن يقول هي سلف فأشهد أنها وديعة أو نحو ذلك مما يعلم أن المقصود بأن غير التوثق من القابض فيصدق في الرد بغير بينة الثانية في الكتاب إذا أنكر المرسل إليه وصول المال إليه ضمن الرسول إلا ببينة علي الدفع قبض منك ببينة أم لأنه مفرط إلا أن يشترط عدم الإشهاد علي