الركن الثالث عاقدة في الجواهر لا يشترط فيه إلا أهلية التوكيل لأنه وكيل على الحفظ وقاله الأئمة وقال اللخمي يشترط فيه أن يكون ذا محرم إذا كانت الوديعة امرأة إلا أن يكون مأمونا أو امرأة لقول رسول الله لا يخلون رجل بأمرة ليس بيته وبينها محرم وأجاز مالك لمن ادعى أمة وأقام شاهدا أو لطخا ووضع القيمة أن يسافر بها إذا كان مأمونا ومنعه أصبغ وهو أصوب للحديث ولأن الخوف عليها من المدعي أشد لأنه يقول هي أمتي أستبيحها إذا غاب عليها وفي هذا الركن ثلاثة فروع الفرع الأول في الكتاب إذا أودعت صغيرا بإذن أهله أم لا لم يضمن كما لو بعته سلعة فأتلفها لا يبيعه بثمن ولا قيمة ولو اشتريت منه ودفعت الثمن إليه فأتلفه ضمنت السلعة ولا يضمن الثمن وقال ش وابن حنبل لا يضمن الصبي الوديعة إلا إن أتلفها بنفسه وكذلك المعتوه ووافقنا ح لنا القياس على البهيمة ولأنك سلطته على الإتلاف فهو كالإذن فلا يضمن كالبالغ احتجوا بأنك سلطته على الحفظ ولم تسلطه على الإتلاف فهو كما لو أودعت عند خائن تعلم خيانته فإنه يضمن إجماعا فكذلك ها هنا والجواب عن الأول إن علم المودع بحال يتنزل منزله الاكر كذا كما أن من قدم حيوانا للسباع يضمنها أياه لأن علمه بحال السبع تسليط وعن الثاني أن الجائز متوقع في حقه الوازع الشرعي بخلاف الصبي الفرع الثاني في الكتاب إذا أودعت عبدا محجورا عليه فأتلفها فهي في ذمته إن عتق