يغرم المسكين أم لا قال ابن القاسم لو وجدها بيد من اتباعها من المساكين أخذها ويرجع المبتاع الذي تصدق بها عليهم وكذلك لو ماتت وقال غيره يرجع بالأقل من الثمن الذي دفع للمساكين أو قيمتها يوم تصدق الملتقط إن كان الثمن أكثر ثم ترجع بالقيمة على المساكين فجعل ابن القاسم لك أخذها من المشتري ولو باعها الملتقط نقض بيعه ولم يجعل المساكين كالوكلاء على البيع فيمضي بيعهم ويغرم الملتقط القيمة قال وفيه نظر إذا وجب أخذها من يد المشتري كان الرجوع بالقيمة يوم الصدقة على الملتقط أولى من الرجوع على المساكين وهم أخذوه على باب الملك وملكهم عليه من له شبهة وهم لو أكلوا اللقطة ما ضمنوا وفي الجواهر متى وجدها قائمة أخذها من يد الملتقط نوى تمليكها أم لا وكذلك بيد المساكين تصدق عن نفسه أو عنك وكذلك بيد المبتاع من المساكين وفي يد المبتاع من الملتقط بخلاف ابن القاسم وأشهب المتقدم وإن وجدها بيد المساكين ناقصة وقد تصدق بها عنك خيرت في أخذها ولا شيء لك عليه أو قيمتها منه ويأخذها الملتقط من المساكين ولا شيء له عليهم في نقصها لأنه سلطهم ومتى عينها والملتقط أكلها أو أتلفها فالقيمة يوم الأكل أو التصدق لأن يد السابقة له أمانة إن أكلها المساكين تصدق بها عنك أو عنه قال ابن القاسم وقال أشهب إن تصدق بها عنه فأكلها المساكين فلك تضمينهم المثل والقيمة