الفرع الرابع في الكتاب إذا استحقت الدابة من يدك فادعيت شرائها من بعض البلدان وخفت ضياع حقه فلك وضع قيمتها بيد عدل ويمكنك القاضي من الدابة فيخرج بها لبلد البائع لتشهد البينة على عينها فإن قصد المستحق السفر وكل في ذلك وخرجت بالدابة وطبعت في عنقها ويكتب لك كتاب إلى القاضي بذلك البلد إني قد حكمت بهذه الدابة لفلان فاستخرج ماله من بائعه إلا أن يكون للبائع حجة فإن تلفت الدابة أو نقصت أو تعيبت فهي منك لأنك قبضتها من حينئذ لمصلحتك وكذلك الرقيق إلا في الجارية فلا تدفع لك إلا أن تكون أمينا وإلا فتستأجر أمينا خوفا من الوطء وفي النكت إذا ضاعت القيمة فهي من مستحق الدابة لما ملكت وحيث تلك القيمة له فهي منه قال ابن القاسم ونظائره الثمن في المواضعة إن هلك فضمانة ممن هو له وقيل ضمان القيمة من الخارج بالدابة والفرق أن ثمن المواضعة قد تراضيا كونه ثمنا للجارية وإنما القيمة ها هنا كالرهن هلاكه من ربه هذا الفرق باطل لأن ما أوجبه الشرع عى المكلف لا يقصر عما أوجبه المكلف على نفسه والفرق بين القيمة والرهن أن القيمة اوقفت ليأخذ عينها بخلاف الرهن والشبه بثمن المواضعة أقوى الفرع الخامس في الكتاب إذا زكى الشاهد غير معروف وعدل المزكي معروفون والشاهد غريب جاز ذلك لأنه حكم ببينة معدلين أو من أهل البلد امتنع لأنه لا يقبل عدالة على عدالة حتى تكون العدالة على الشهود انفسهم عند القاضي في النكت قال بعض الشيوخ تقبل عدالة على عدالة إذا كان الشهود نساء فهن كالغرباء لقلة معرفة الرجال بهم