وإذا قال الآبق أنا لفلان لرجل آخر سئل أن كان حاضرا أو كتب إليه إن كان غائبا فإن دعاه إخذه ولا دفع لمدعية بعد الاستيناء وضمن وحلف ولو باعة السلطان فجاء ربه فقال كنت اعتقه لم يصدق وكذلك أم ولد إذا لم يكن لها ولد واحلف إذا لم يتهم في ذلك قال في الكتاب لأنه لو باعه هو لم يقبل إقراره على المشتري قال في الكتاب إذا باعها وولدها واستلحق الولد إن كان ممن لا يتهم على مثلها ردت عليه ولو قال كنت أعتقتها لم يصدق وإن قال بعد البيع ولدت مني صدق وإن لم يكن معها ولد إن لم يتهم وفي التنبيهات إذا لم يكن معها ولد اختلفت الرواية في الكتاب فروي يرد إن كان لا يتهم وروي لا يرد وفرق الشيوخ بين اعترافه بعد بيعه هو لها فلا يقبل إذا لم يكن معها ولد لأنه مكذب لدعواه إلا أن يتبعه المتقدم وبين بيع السلطان يقبل قوله إن لم يتهم وفي النكت إذا باع الإمام لم يصدق في أنه عتق العبد ويصدق في الأمة إن لم يتهم والفرق إن شأن العتق التوثق والإشهاد في العادة فعدم ذلك تكذيب قال اللخمي قال أشهب لا يقبل قوله ولدت مني وإن لم يتهم ولا يقبل في العتق قال وإن آلى يرد البيع بخلاف العتق لأن شأن العتق الإشهار بخلاف الإيلاء وإن الحر لا يأبق فلو أعتقه لم يأبق وتأبق أم الولد إلا أن يكون العبد لم يؤاخذ بالعتق فيصح أن يأبق إلا أن الشأن أشهار العتق قاعدة الإقرار بسيط ومركب فالبسيط هو الذي على المقر وحده نحو علي دين لزيد أو علي الغير وحده نحو على زيد دين في غير معرض من الشهادة فيقبل الأول اتفاقا ويرد الثاني اتفاقا إلا أن تكون شهادة شرطهما والمركب أن ينظر بنفسه ولغيره نحو غيري وعبد زيد عتقا أمس وطلقت امرأتي وامرأة زيد أمس وعندي وعند زيد دينار لعمرو فيقبل عليه ويسقط ما يتعلق بالغير لإمكان الانفصال وتارة يتعذر الانفصال نحو عبدي الذي بعته حر فهو اعتراف على الغير في إبطال لملكه وبيعه على المقر في وجوب رد الثمن وأنه يرثه وغير ذلك