لا شيء لي فتبقى معرفة الوصف سالما عن المعارض فلا يحتاج إلى بينة وحمل الحديث على الجواز خلاف الظاهر من غير ضرورة لأن الأمر للوجوب تفريع إن جاء أحد فوصف مثل الأول أو أقام بينة كانت له ولا شيء له عليك لأنك دفعت بأمر جائز في التنبيهات لم يذكر خلف الواصف وعليه حمل الشيوخ مذهب ابن القاسم وقال أشهب عليه اليمين فإن نكل فلا شيء نظائر قال العبدي هذا الباب يسمى بالدليل واصله قميص يوسف عليه السلام وهل هو كالشاهد فيحتاج معه لليمين أو كالشاهدين فلا يحتاج ومسائله أربعة واصف اللقطة وتعلق المرأة برجل وهي تدمى وتنازع الزوجين في متاع البيت فما عرف أنه لأحدهما فهو له والحائط بين الدور ويقضى به لمن يليه وجه البناء فقيل يحتاج في هذه الصور كلها لليمين وقيل لا يحتاج وقد قضى بعد قميص يوسف عليه السلام من غير يمين أو ينظر إلى ضعف السبب لكونه من جهة الطالب وهو موضع تهمة والمتهم يحلف وفي النكث إن عرف العفاص والوكاء دون عدد الدنانير أو العفاص والدنانير دون الوكاء أو الوكاء دون غيره أخذه عند أشهب إذا حلف قال اشهب وإن وصف العفاص والوكاء وأخطأ في الدنانير لم يعط شيئا قال عبد الحق ولا يعلم فيه خلاف كمن قال له دنانير وهي دراهم وإن أصاب تسعة أعشار الصفة وأخطأ العشر لم يعط إلا في معنى واحد أن يصف عددا فيوجد أقل فإن أشهب يعطيه وقال أخاف أن يكون اعتد فيها قال التونسي الأشبه أن الصفة دليل كاليد فلا بد من اليمين قال فإن قيل اليمين مع المنازعة ولا منازع ها هنا قيل اليمين بالاستبراء فيها في الصدقة على الفقير فإن الأصل المنع واليمين يمكن أن يأتي بعد فيصف أيضا كما يستبرأ والغائب في قضاء ما