الخلق والملك ولقوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم قال صاحب القبس قال علماؤنا المحررون هذه المسألة تنبني على أن اللقطة هل تؤخذ احتسابا لله تعالى فتختص بالفقير أو اكتسابا فتعم قال وهذا لا يصح بل هي أول الأمر احتسابا جزما وعند ح ما يؤول للإحتساب وعندنا تؤول لقوله فشأنك بها ولم يفصل بين الغني والفقير الحكم الخامس وجوب الرد والنظر في ظهور المالك وفيه ستة فروع وقيام اللقطة وفوتها النظر الأول في ظهور المالك وفيه ستة فروع الفرع الأول في الكتاب إذا وصف عفاصما ووكاءها وعدتها أخذها وجوبا السلطان على ذلك وافقنا ابن حنبل وقال يدفع غلب على صدقه بمنه كذا أولا وقال ش و ح إذا وصف ولم يغلب على ظنه صدقته حرم الدفع إليه فإن غلب على ظنه صدقه دفعها على أنه ضامن لما أن جاء مستحق غيره ولا يلزمه الدفع بذلك بل بالبينة لنا قوله عرف عفاصها ووكاءها فإذا جاء من يخبرك بعددها ووعائها فردها عليه ولأنه أمر بمعرفة العفاص والوكاء ولو أن دفعها يفتقر إلى منته لم يكن في ذلك فائدة بل فائدته الدفع به ولأن إقامة البينة عليها متعذر فأشبه القتل ولما تعذر إقامة البينة عليه أقيم اللوث مقامها وإن إقامة البينة عند السقوط متعذرة فلا تشترط فيه البينة