فتهلك لتعديك فإن أسلم فلربه الأجرة فيما له بال لأن منفعة عبده وما ليس له بال من المنافع كالتمرات توجد في الطريق من الأعيان لا ضمان فيها لتحقيق أعراض الأملاك عنها وكذلك العبد غير الآبق ومن استأجر آبقا فعطب في عمله ولم يعلم أنه ابق ضمنه وكذلك لو استأجر عبدا ليبلغ له كتابا إلى بلد ولم يعلم أنه عبد فعطب في الطريق كمن اشترى سلعة فأتلفها قال ابن يونس قال أشهب لا يضمن إنه مملوك لأن الناس يعذرون بذلك الحكم الرابع التمليك وفي الجواهر هو جائز بعد انقضاء مدة التعريف لقوله فشأنك بها والأحسن له بعد ذلك أن ينفقها أو يتصدق بها فإن اختار تملكها ثبت ملكه عليها وقال ش في اظهر قوليه وابن حنبل يدخل في ملكه بغير اختياره بعد الحول كالميراث ولقوله استفقها وفي رواية إن لم يأت ربها فهي كسائر ماله وفي رواية فهي لك وقياسا على الاحتطاب والاصطياد وقال ح لا يملكها مطلقا كالوديعة والجواب عن الأول الفرق بأن الموروث إنما نقل ملكه بسبب تعذر حاجته إليه والشرع إنما ملك الأملاك لدفع الحاجات فحيث لا حاجة لا ملك وصاحب اللقطة يحتاج لبقاء حياته فملكه باق عند عدم اختيار الواجد لأنه لما كان مالكا افتقر انتقال ملكه إلى رضا المتنقل إليه ولا يشترط رضاؤه هو لتعذر وجوده ومن مصلحته الإقتصار على رضا الواجد لتضمنها في ذمته عن الثاني أنه يتعين حمل الرواية على أنه ينفق ويكون له إذا اختار ذلك لوجهين أحدهما أنه أقرب للأصول وأشبه بانتقال ملك الأحياء