قال لا يقول جنسها بل من ضاع له شيء لأنه أبلغ في عدم التسلط عليها البحث الخامس فيمن يتولى التعريف قال اللخمي هو مخير بين تولي التعريف بنفسه أو يدفعها للسلطان إذا كان عدلا أو يدفعها لمأمون يقوم مقامه فيها أو يستأجر عليها من يعرفها قال ابن شعبان وأجرتها منها إذا لم يلتزم تعريفها أو كان مثله لا يلي مثل ذلك وله التعريف دون إذن الإمام وعند ش لا يخرجها من يده إلا لعذر سفر أو نحوه وجوز الأئمة الاستنابة في التعريف وقالوا لا أجرة على المالك لأن الواجد لو عرف بنفسه لم تكن له أجرة فكذلك نائبة ولأنه يقوم بما وجب عليه والأجرة على الملتقط عندهم الحكم الثالث غلة اللقطة ومنافعها وفيه ثلاثة فروع الفرع الأول في الجواهر قال ابن حبيب ذكرت امرأة لعائشة رضي الله عنها أنها وجدت شاة فقالت لها عرفي وأعلفي واحلبي واشربي قال سحنون إذا وجد شاة اختلطت بغنمه فهي كاللقطة يتصدق بها وإذا جاء ربها ضمنها له قياسا على اللقطة وله شرب لبنها وذلك خفيف وقال مالك وإذا بصرها بفلاة من الأرض حبسها مع غنمه ولا يأكلها سنة أو أكثر منها وله حلابها لا يتبع به ونسلها مثلها وإن كان اللبن والزبل بموضع له ثمن بيع وصنع بثمنه ما يصنع بثمنها وإن كان قيام وعلوفه لكل حسبما تقدم ذلك وموضع كذا لا ثمنا له يأكله ويكرى البقر في علوفتها كراء مأمون لأنه ناظر لأخيه المؤمن بالمصلحة وأما الصوف والسمن فيتصدق به أو بثمنه قال ابن حبيب وله ركوب الدابة من موضع وجدها إلى موضعه لأن مالكها لو رأى ذلك لم ينكره وهو مأذون فيه عادة في الإلتقاط بخلاف أن يتصرف عليها في حوائجه فإن فعل ضمن