البحث الثاني في زمانه قال في الجواهر وهو سنة عقيب الإلتقاط وقاله الأئمة لكن قال ش ابتداؤها من وقت التعريف لا من وقت الأخذ وأجابوا عن حديث الثلاثة الأحوال بما قاله أبو داوود قال سئل الراوي بعد ذلك فقال ما أدري ثلاثة أعوام أو ثلاثة أيام وإذا شك سقطت روايته وحكمة السنة اشتمالها على الفصول الأربعة فلا تبقى قافلة إلا وقد تهيأ زمن سائرها بحسب سلعها ومزاج بلادها فيأتي الفصل الذي يناسبهم ولأنها مشتملات على أغراض الأسفار قال اللخمي فإن أمسكها ولم يعرفها ثم عرفها في الثانية فهلكت ضمنها لتعديه بالتأخير وإن هلكت في السنة الأولى ضمنها إذا تبين أن صاحبها من الموضع الذي وجدت فيه وإن كان من غيره وغاب بقرب ضياعها ولم يقدم في الوقت الذي ضاعت فيه لم يضمن لعدم تعين فائدة التعريف في تلك المدة فلم يتعين العدوان الموجب للضمان وفي الجواهر يعرفها كل يومين أو ثلاثة وكلما تفرغ ولا يجب عليه ترك التصرف في حوائجه للتعريف والمال القليل الذي لا يفسد وشهادة العادة بأن صاحبه لا يتبعه لا يعرف أصلا وقاله الأئمة لحديث الثمرة وعن عائشة رضي الله عنها لا باس بما دون الدرهم ورأي عمر رضي الله عنه رجلا يعرف زبيبة في الطوارق فقال إن من الورع ما يمقته الله وقال ح لا يعرف ما دون الدينار ولأن الأصل عصمة الأموال وحفظها على أربابها ووجوب التعريف بظاهر عموم النص قال وإن كان فهو قليل يتبعه فيعرف