اللقطة قبل التعريف ستة أشياء أن يعرف عفاصها ووكاءها وجنسها دراهم أو دنانير ووزنها أو مكيلتها وعددها والرابع نوعها دراهم مصرية أو مغربية والخامس كتابة ذلك والسادس الإشهاد ولا يضمن عنده بترك الإشهاد ومستنده في هذه حتى يتمكن من العلم بأن صاحبها عرفها ووافقنا ابن حنبل على حمل حديث الإشهاد على النذر قياسا على الوديعة بجامع الأيمة كذا الفرع الثاني قال إذا رددتها لموضعها بعد حوزها أو لغير موضعها ضمنتها أما لو رددتها من ساعتها كما لو قلت في رجل هذا لك لشيء رايته فيقول لا فتتركه فلا شيء عليك وفي التنبيهات إذا أخذها بنية التعريف ثم أخذها بالقرب فهل مذهب ابن القاسم الضمان أم لا تأويلان للشيوخ وفي المقدمات قال أشهب لا يضمن ردها بالعبد أو بالقرب ويحلف لقد ردها في موضعها فإن ردها في غير موضعها ضمن كالوديعة إذا تسلف منها ثم ردها بصرتها ووافقنا ش وابن حنبل في الضمان إذا ردها وقال ح لا يضمنها قياسا على رد الوديعة إلى ربها وبجامع العادة للحالة الأولى وعلى ما إذا اضطر صيد للخروج على الحرم ثم رد إليه لأن عمر رضي الله عنه قال لرجل وجد بعيرا أرسله حيث وجدته والجواب عن الأول أنه إذا أخذها لنفسه ثم ردها ضمنها ولو أخذ الوديعة لنفسه ثم ردها لربها برئ فرد الوديعة أقوى في الإبراء فلا يلحق به غيره ولأن رد اللقطة إلى موضعها رد لمظنة الضياع ورد الوديعة لربها رد لمظنة الحفظ فأبين أحدهما من الآخر عن الثاني أنه لو أخذ الصيد لنفسه ثم رده برئ فيأتي الجوابان أيضا لأن الحرم مظنة حفظ الصيد بالزاجر الشرعي