الفرع الخامس في الكتاب إذا جاء بالآبق من عادته طلب الضوال فله جعل مثله في مثل ذلك الآبق وصعوبته وإلا فلا جعل له وله النفقة وقال ش هو متبرع لا أجرة له وقال ح له في مسيرة ثلاثة أيام أربعون درهما وما دونها يقدر به وقال ابن حنبل كل من عمل لغيره عملا بغير شرط لا يستحق شيئا إلا في الآبق والفرق عنده بينه وبين الضالة خوف الذهاب لأرض الحرب واشتغاله بالفساد وقطع الطريق وغير ذلك وروي الجعل عن عمر وعلي وابن مسعود وعنه أنه جعل في جعل الآبق إذا جاء به من داخل الحرم دينارا ويروى أربعين درهما وهو يدل على ثبوت الأجرة من غير شرط ولا مستند فيه و ح في جعله ذلك في كل ثلاثة أيام فأكثر في سائر الأعصار والأمصار لأنه يتعين على جعله ذلك أجرة المثل في ذلك الزمان وذلك المكان والا يلزم خلاف القواعد فإن الأصل أن الأجرة بقدر العمل في صورة النزاع تفريغ قال اللخمي النفقة داخله في أجرة المثل فيبني الجعل على ذلك ثم يخير السيد بين فدائه بذلك وإسلامه قاله مالك وابن القاسم قال وأرى أن من ليس شأنه طلب الضوال وخرج لأجل هذا العبد وصاحبه ممن لا يتكلف طلبه بنفسه بأن يجعل أن يكون صاحبه الأقل من جعل هذا وجعل من كل يرجيه لطلبه مقتضى القاعدة المتقدمة في الفروع الأول الفرع السادس في الكتاب إذا أبق المكاتب لم تفسخ كتابته إلا بعد حلول النجم ويلزم الإمام قياسا على هروب المديون قبل أجل الدين