لصاحبه الأكثر من الثمن أو القيمة لأن الواجد فوته على صاحبه وقال مطرف الدفع للإمام وينفذ بيعه لأن الشرع ولاه عليها فهي كالإمام قال وينبغي ذلك وصحة البيع ويكون حكم الثمن ووقفه والانتفاع به والتصدق به حكم اللقطة وقالت الشافعية لا تلتقط الإبل والبقر والحمير والبغال والخيل ولا ما في أذنه قرط بالقاف وهو الذي يعلق من الحلي في الأذن من الغزلان أو الحمام للتمليك وجوزه ح قياسا لغنم وفي أخذها للحفظ قولان وجوز ح التقاط الإبل والبقر والشاة وقال ابن حنبل لا يلتقط ما يمتنع بنفسه عن صعد كذا السباع ويرد الماء بقوته كالإبل والبقر أو بطيرانه كالطير أو سرعته كالظباء والكلاب والفهود وقال ش وابن حنبل البقر والإبل والبغال والحمير سواء لعظم أجسامها ومتى أخذها ملتقط ضمنها قاله ابن حنبل وللإمام حفظها على أربابها اتفاقا لأنه الناظر في أموال الغائبين إجماعا الفرع الرابع في الكتاب يدفع الآبق للإمام يوقف سنة وينفق عليه فإن جاء صاحبه وإلا باعه وأخذ من ثمنه نفقته وبقية ثمنه لصاحبه يدفع في بيت المال ويباع بعد السنة ولا يطلق يعمل ويأكل ولا يجعل كضالة الإبل لأنه يابق ثانية فائدة في التنبيهات الإباق بكسر الهمزة اسم للذهاب في استتار وهو الهروب والأبق بالفتح وسكون الباء وفتحها اسم الفعل قال التونسي لو كانت النفقة عليه في السنة تستغرق ثمنه لم يكن في الحبس فائدة وبيع قبل السنة وقال أشهب يطلقه ولا ضمان لأنه يأكل من عمله فهذا نفع لصاحبه قال ابن يونس قال مالك لم أزل أسمع أن الآبق يحبس سنة ثم يباع قال سحنون لا أرى ذلك لكن بقدر ما يتبين أمره ثم يباع ويحكم الحاكم صفته عنده حتى