لحفظ المال الغير قاله مالك في أحد قوليه وماله بال أخذه أفضل وترك الحقير أولى قال وهذا الاختلاف إذا كانت بين قوم مأمونين والإمام عدل أما بين خونة ولا يخشى من الإمام إذا عرفت فالأخذ واجب اتفاقا وبين خونة ويخشى من الإمام خير بين أخذها وتركها بحسب ما يغلب على ظنه أي الخوفين أشد ويستثنى أيضا من هذا الاختلاف لقطة الحاج فلا يجري فيها الخلاف كله قاعدة خمس اجتمعت الأمة المحمدية على حفظها ووافقها في ذلك جميع الملل التي شرعها الله تعالى النفس والعقل فتحرم المسكرات بجميع الشرائع وإنما اختلفت الشرائع في اليسير الذي لا يفسد العقل فحرمناه تحريم الوسائل وأباحة غيرنا لعدم المفسدة والأغراض فيحرم القذف والسباب والأنساب فيحرم الزنا والأموال فتحرم إضاعتها والسعي في ذلك بفعل أو ترك قاعدة وكل فعل واجب أو مندوب لا تتكرر مصلحته بتكرره كإنقاذ الغريق وإزاحة الأذى عن الطريق فهي على الكفاية وما تتكرر مصلحته بتكرره فهو كالأعيان كالصلاة والصيام وقد تقدم بسط هذه القواعد في مقدمة هذا الديوان فعلى هذا يتجه الأخذ ووجوبه عند تعيين هلاك المال وعند عدم تعيين الهلاك بين الأمناء يكون فرضا على الكفاية إذا خافوا غيرهم على اللقطة ومندوبا في حق هذا المعين وخصوصه كما قلنا في صلاة الجنازة وغيرها وأصلها فرض وفعل هذا المصلي المخصوص يندب ابتداء للشرع فإذا شرع اتصف بالوجوب كما تقدم بسطه وقياسا على الوديعة وفي اللقطة عن ش الندب والوجوب قياسا للأول على الوديعة والثاني على الإنقاذ من غير تفصيل وقال ح أخذها مندوب إلا عند خوف الضياع فتجب وعن ابن حنبل الكراهية لما في الالتقاط من تعريض نفسه لأكل الحرام وتضييع الواجب