وقال سحنون يشارك بالخياطة فعلى هذا يشاركه في كراء هذه السنة بقيمة الحرث إن أكريت يقتسمها الأجرة على ذلك وعلى كراء الأرض فإن لم يجد من يكري منه وأكريت في العام الثاني فعلى ذلك إلا أن تذهب منفعة الحرث فإن باعها المستحق سقط الحرث إلا أن يزيد في الثمن فيكون له الزائد قيل لا شيء للمستحق في الحرث واختلف إذا قدم المستحق في الإبان وخاصم فحكم له بعده هل يكون الكراء للأول أو المستحق وإن كان الغاصب الزارع فلك أخذ الأرض قبل الحرث وبعده ولا عوض عليك في الحرث بانفراده ولا في الزرع إذا لم يبذر أو بذر ولم يبلغ أن ينتفع به إن قلع وإن كان فيه منفعة كان للغاصب واختلف إذا أحب المغصوب منه دفع قيمته مقلوعا ويقره هل له ذلك والجواز أحسن لأن النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها على البقاء فيريد البقاء ثمنا ويشك في السلامة وهذا بيع قيمته مطروحا فإن خرج الإبان قال مالك الزرع للغاصب وهو المعروف وعنه لك قلعه لقوله ليس لعرق ظالم حق وعنه أيضا الزرع لك ولو حصد وفي الترمذي قال من زرع أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته ولم يفرق بين الآثار وغيره وقوله يبدأ بالأخ وإن لم يعلم وليس المعروف من المذهب بل المعروف لا شيء عليه إذا لم يعلم سواء كان المحابي موسرا أم لا وأما إذا كان عالما فعند ابن القاسم يبدأ بالواهب وعند غيره بالموهوب وخير أشهب المستحق بينهما قال وأرى أن يبدأ بالموهوب إن احتاج لذلك وإلا فالمسلط وإن أعدم أغرم