تمرهم فالقيمة على غير الرجاء إلا أن يكون غيره بعدما انتقل وزاد فالقيمة على ما انتقل إليه الفرع الثاني إن غصب عصيرا فصار خمرا كسرت عليه وغرم مثل العصير فإن صار العصير خلا خير بين أخذه أو مثل العصير لفواته بالتغير وفي ثمانية أبي زيد إن كسر العصير وقد دخله عرق خل ولم يخلل فالقيمة على الرجاء والخوف كالثمرة الفرع الثالث قال قال مالك إن غصب حرا فباعه ثم تاب يطلبه فإن أيس منه ودى ديته إلى أهله الفرع الرابع قال قال ابن القاسم إذا ماتت أم الولد عند غاصبها غرم قيمتها لسيدها قيمة أم ولد لا عتق فيها قياسا على تضمين الجنين بالغرة ومنع سحنون كالحرة ووافق المشهور ش وابن حنبل ووافق سحنون ح ووافق سحنون إذا جنى عليها قاله في الجواهر وقال المكاتب والمدبر كالقن ولم يحك فيهما خلافا لقوة شائبة الرق الفرع الخامس في الكتاب إذا غصب خمر الذمي فأتلفها فعليه قيمتها يقومها من يعرف القيمة من المسلمين وقاله ح خلافا ل ش وابن حنبل في خمر الذمي وخنزيره ومنشأ الخلاف النظر إلى اعتقادهم ومقتضى عقد الذمة أو إلى شرعنا لنا أن عمر رضي الله عنه كتب إليه عماله يسألونه عن الذمي يمر بالعاشر ومعه خمر فكتب إليهم يبيعوها وخذوا منهم العشر من أثمانها ولم يخالفه أحد نقله أبو عبيد في كتاب الأموال وهو يدل على