وطئها حتى يفتكها وابن عبد الحكم لا يجيز هذا النكاح بحال وكذلك نكاح المستأجرة والظئر اللائي لا يقدر على وطئهن وكل من لا يجوز وطؤها لا يجوز عقدها كالمعتدة والمحرمة وقد جاء نكاح المعتكفة مع تحريمه والصائمة قال ابن يونس إذا لم يكن له مال وثمن الكتابة إذا بيعت يوفي الكتابة بيعت ولعل ابن القاسم يريد في التدبير أنه حل الأجل وهو معسر بيعت المدبرة لا يلزم عليه القول الأول وقال محمد الكتابة مثل التدبير لا يتعين التعجيل وقال أشهب هما مثل العتق يعجل الحق في الملاء وإلا بقي بيد المرتهن فإن أدى الدين نفذ بعد ذلك وإلا بيع وإن كان بعض الثمن يفي عتق الباقي وقال أشهب يباع الجميع في الولادة والتدبير والكتابة وفضل ثمنه لسيده لتعذر كتابة بعضه أو تدبيره أو أم ولده قال محمد يبقى في الكتابة والتدبير رهنا لأن الكتابة مما تباع فإن تم الأجل وفيها وفاء بيعت ولا يباع الفضل عن الوفاء إعمالا لسبب العتق بحسب الإمكان وإن لم توف إلا بالرقبة بيعت لسبق حق الدين ويباع المدبر إذا حل الأجل ولا يباع بعضه على أنه مدبر على حاله ولا على أن يقاويه للغرر في البيع بالجهل بمدة بقائه مدبرا أحبلها بيع بعضها ويبقى ياقيها أم ولد قال ابن يونس يباع بعض المدبر على أنه رقيق للمبتاع وبقيته مدبر لجواز تدبير أحد الشريكين نصيبه بإذن شريكه ولا ذلك في المكاتب وقال أشهب إن كان هذا قبل حوز الرهن نفذ كله ولا رهن له في العتق وحده ولا يعجل له الحق وأما في التدبير والكتابة فللمرتهن قبض رهنه فيبقى رهنا بيده وهو مدبر ومكاتب والكتابة معه رهن بخلاف خدمة المدبر إلا أن تشترط في اصل الرهن والكتابة كالرقبة كالغلة كذا وقال محمد الكتابة كالغلة لأنها لا تكون رهنا إلا أن يشترطها في أصل الرهن قال محمد ولو أعتق بعد القبض وليس بمليء فإن لم يكن في ثمنه فضل لم يبع منه شيء ولا يعتق حتى يحل الأجل وقاله مالك فإن كان فيه فضل بيع بقدر الدين وعتق الباقي وإن لم يوجد من يبتاع بعضه بيع كله وما فضل عن الدين يصنع به السيد ما شاء لبطلان العتق بالتعذر قال ابن يونس