فقد فرط فقدم ذلك في الشرط وعن السادس أنا بينا أن القبض صفة لازمة لان الرهن الاحتباس والدوام فإذا بطل القبض بطل الرهن فكما أجمعنا على معنى الرهن يجب دوامه فيجب دوام القبض وهو المطلوب تفريغ في الكتاب ليس للمرتهن في إعارته إياه ورده إلا أن يعيره على ذلك فله إلا أن يقوم الغرماء أو يموت الراهن فهو إسوة الغرماء وكذلك إن كان أرضا فزرعتها الراهن بإذنك وهي بيدك خرجت من الرهن وكذلك إن أكرى الدار بإذنك وإن أجره المرتهن أو أعاره بإذن الراهن وولي المرتهن ذلك ولم يسلمه للراهن فليس بخروج لبقاء اليد وإن ضاع عند المستأجر وهو يغاب عليه فهو من الراهن قال ابن يونس قال ابن القاسم متى قام المرتهن برده قضي له إلا أن يفوت بحبس أو عتق أو تدبير أو بيع أو قام غرماؤه وسى أشهب بين العارية وغيرها في أن له الرد ما لم يفت بما تقدم وسوى في كتاب حريم البير بين أن يسكن أو يأذن له في السكن أو الكراء وقال أشهب بل حتى يكريها وقال ابن القاسم وكذلك لو أذن له السقي من البئر أو العين المرتهنة خرجت من الرهن قال محمد ولا يكري المرتهن الرهن إلا بإذن الراهن لملكه المنافع إلا أن يرتهنه على ذلك قال أشهب إن شرط أن كراءه رهن مع رقبته فله أن يكريه بغير إذنه لانتقال المنفعة إليه وعن مالك لا يحتاج إذنه مطلقا لأن المنافع تابعة للرقبة قال صاحب المنتقى إن أكرى المرتهن بغير إذن الراهن لزم الراهن لأنه صار كالمحجور عليه فإن حابى ضمن المحاباة قاله عبد الملك وليس للراهن تعجيل الدين وفسخ الكراء إن كان بلا وجيبة وإلا فله وإن كان أجله دون أجل الدين قاله عبد المالك وقال أصبغ إن كانت وجيبة إلى أجل الدين أو دون فليس أو أبعد فله الفسخ فيما زاد إذا حل الأجل وإنما فرق عبد المالك بين الوجيبة وغيرها لأن عقد الكراء إذا انعقد على معين يقدر بنفسه ولم يفسخ لفوات زمان وإذا علق بزمن معين وقدر به انفسخ بفوات ذلك الزمان ووجه قول أصبغ أن الكراء على اللزوم فيلزم فميا لا مضرة فيه على الراهن قال أصبغ وليس له في الدين كراؤها بوجيبة طويلة فإن فعل لم يلزم الراهن إذا عجل الدين