وإلا بقي رهنا ولا يعجل هذا إذا بيع بإذنه ولم يسلمه للمبتاع من يده وأخذ الثمن فإن سلمه للراهن فباعه خرج من الرهن وإن باع المرتهن أو وهب تعديا يلزمه رده ويدفع ما عليه ويتبع المبتاع البائع في التنبيهات هذا التصرف كله بعد القبض وعن مالك إمضاء البيع وتعجيل الحق توفية بالعقد ولا خيار للمرتهن إلا أن يبيعه بأقل من الدين أو بخلافه فإن باع قبل القبض مضى البيع وخرج من الرهن لضعف الرهن قبل القبض واختلاف العلماء في لزومه حينئذ ولا يطالبه برهن غيره لأن إهماله في يده حتى باع كرده له ولا يعجل الحق ولا يحلف المرتهن عند مالك وابن القاسم وروى يحلف للتهمة وقول مالك لتمكنه من القبض يدل على أنه لو بادر يبطل الرهن ومضى البيع وبقي ثمنه رهنا قاله ابن أبي زيد تأويلا وقال غيره يمتنع البيع ويرد فيبقى رهنا توفية بعقد الرهن وعلى قولهم في حوز الهبة إذا مات قبل التراخي في الحوز وقيل هذا إذا اشترط الرهن في أصل العقد فباعه الراهن بعد التراخي أما لو باعه ليخرجه من الرهن انتقض البيع فإن فات بيد المشتري بقي رهنا وأما ما تطوع به الراهن بعد الحكم فبيعه كبيع الهبة قبل قبضها وفي الموازية ينفذ البيع قرب أو بعد وهذا كله على الخلاف في الهبة المبيعة وقيل إنما يبطل الرهن إذا سلم المشتري السلعة قبل بيع الرهن أما وسلعته قائمة لا يلزمه تسليم حتى يدفع إليه رهنا فرط في القبض أم لا ومعنى قوله قائمة بمثله صفة وقيمة أن السوق قد ينحط فلا يفي بدينه أو الأول عقار لا يضمن فيأتيه بما يضمن فيضرر قال ابن يونس فإن استهلك الرهن قبل دفعه للمرتهن وعنده وفاء وفاه وتم البيع وإلا فللمرتهن رد البيع ولو دفعه المرتهن للراهن وقال إنما دفعته لك لتعجل لي حقي فأنكر قال أشهب يحلف المرتهن ولا يضره قيام الغرماء إن قرب دفعه إليه وإلا فالغرماء أحق وقوله إذا نقد المرتهن في البيع أخذه ربه ودفع ما عليه ويتبع المشتري البائع فيلزمه بحقه يريد يدفع الراهن ما عليه للمشتري ويأخذه منه فإن كان أقل مما دفعه المشتري يرجع المشتري ببقية