الموصوف وليست صفة لازمة وإلا لما صح قوله أرهنك هذا ولم يسلمه إليه وإذا كان الرهن يتحقق قبل القبض وجب الوفاء بالقبض لقوله تعالى أوفوا بالعقود ولقوله المؤمنون عند شروطهم وقياسا على سائر العقود احتجوا بأنه عقد إرفاق فيشترط القبض في لزومه كالقرض ولا يلزم بمجرد القول حتى ينضاف إليه غيره كالوصية لا بد فيها من الموت والجواب عن الأول المنع بل القراض يلزم بالقول وعن الثاني القلب فنقول لايشترط فيه القبض قياسا على الوصية تفريع في الجواهر لو تراخى في طلب القبض حتى مات أو فلس فهو إسوة الغرماء بخلاف المجد في الطلب إلى حينئذ ولو عجز كالهبات وظاهر الكتاب هو كغير المجد لإطلاق القول من غير تفضيل ولا يبطل الحوز بخروجه عن يده عليه ولو وجد بعد الموت أو الفلس بيد أمين أو المرتهن قال عبد المالك لا ينفع ذلك حتى تشهد البينة بحوزة قبل الموت أو الفلس لاحتمال طريان القبض بعدهما وقال محمد صوابه لا ينفع إلا معانيه الحوز لهذا الإرهان ولا يفسخ عقد الإرهان بموت أحدهما ولا جنونهما ولا الحجر عليهما قاعدة كل ما كان مالا أو متعلقا بالمال كالرهن والرد بالعيب والأخذ بالشفعة وإمضاء الخيار انتقل للوارث لأنه يرث المال فيرث ما يتعلق به وكل ما يرجع إلى النفس والرأي والملاذ لا ينتقل للوارث لأنه لا يرث النفس كاللعان والإيلاء وخيار من اشترط خياره لأنه رأيه نظائر قال ابن بشير سبع عشرة مسألة لا تتم إلا بالقبض الرهن والحبس والصدقة والهبة والعمرى والعطية والنحل والعرية والمنحة والهدية والإسكان والعارية والإرفاق والعدة والإخدام والصلة والحباء