الثالث في الجواهر لو شرط الرهن في بيع فاسد فظن لزوم ذلك فله الرجوع كما لو ظن أن عليه دينا فوفاه ثم تبين براءته الرابع في الجواهر إذا رهنت أرضا فيها نخل اندرج وبالعكس قياسا على البيع والوصية وقاله في الكتاب بخلاف الثمار مع الأشجار ارتهنت يوم أزهت أم لا أبرت أم لا إلا بشرط بخلاف الجنين يندرج حصل يوم الرهن الحمل به أم لا