فلانا قال التونسي قال أشهب في عارية الدابة بشرط الضمان يصح الرهن وله الكراء وكأنه آجره إياها على أنها إن هلكت ضمنه ما لا يلزمه فهي كالإجارة الفاسدة وقال إذا تصادقتما على عدم الدين تضمن وإن كان الرهن لا يغاب عليه لأنه كالغاصب قال فانظر لو كان قد نسي اقتضاء الدين ثم تذكر بعد الرهن قال ابن يونس قال أشهب في رهن الصرف جهلا هو رهن بالأقل من قيمة الدنانير أو الدراهم وما زاد فهو إسوة الغرماء ورهنك بما يقرض فلان قيل يكون الرهن بما داينته ما لم يجاوز قيمة الرهن ولا يراعي ما يشبه أن يداين به بخلاف حمالتك بما يداينه لأنك لما أعطيت رهنا بينت له المقدار فرع في الكتاب يجوز بجميع الصداق قبل لبناء لأن العقد يوجب الصداق كله فإن طلق قبل البناء بقي الجميع رهنا بالنصف كمن قضى بعض الدين أو وهب له فرع قال يجوز أخذ دين على الرهن ويصير رهنا بهما ومنع ح وأصح قولي الشافعي لنا عموم الآية وقد تقدم السؤال عليها والجواب القياس على الحمالة والشهادة بجامع التوثق فإن فرق بأن الشهادة علم والعلم لا يجب حصر متعلقه والكفالة ذمة وهي قابلة لأمور كثيرة والتعلق في الرهن بعينه وهو لا يقبل الزيادة على قيمته فإنه ينتقض بالجناية التي لا تسع رقبة العبد غيرها ثم إذا جني جناية أخرى تعلقت برقبته ولأن المقصود بالحقيقة إنما هو ذمة الراهن ولأن الرهن يقبل النقصان ببقائه مرهونا على بقية الحق بعد قضاء الأكثر فيقبل الزيادة قياسا على النقصان احتجوا بأن الرهن وجميع أجزائه تعلق به الحق بدليل لو أوفي أكثر الحق بقي الرهن رهنا ببقيته ولو قل ولو تلف أكثر الرهن بقيت بقيته مرهونة بحملة الحق وإذا كان الرهن وأجزاؤه مشغولة بجملة الحق استحال أن يشغله غيره ولأنه