فرع في الكتاب يجوز رهن جلود السباع المذكاة وبيعها دبغت أم لا لذهاب الفضلات المستقذرة الموجبة للنجاسة ومنع البيع بالذكاة وتمنع جلود الميتة وبيعها لما في الصحيح آخر ما كتب به عليه السلام أن لا ينتفع من الميتة بشيء ويجوز ما لا يجوز بيعه في وقت دون وقت كزرع أو ثمر لم يبد صلاحه فإن مات الراهن قبل أجل الدين ولم يبد صلاح الزرع أو الثمر فحل الدين الذي عليه عجل من ماله ويسلم الرهن لربه وإن لم يدع مالا انتظر وقت جواز بيع الزرع فيؤخذ منه قال ابن يونس في كتاب الصلح جواز ارتهان الغلات بخلاف الأجنة قال محمد يجوز البعير الشارد والعبد الآبق إن قبضه قبل موت صاحبه أو فلسه خلافا ل ش لأن الثمن بإزاء المبيع والرهن لم يبدل به ثمن فلا يضر الغرر فيه لعدم إخلاله بالمالية الذي هو علة المنع وفي مورد النص قال ابن يونس يجوز ارتهان ما تلد هذه الجارية أو هذه الغنم وجوز أحمد بن ميسر الأجنة كالآبق وكرهه ابتداء قال اللخمي الأعيان خمسة أقسام ما يجوز بيعه وملكه فيجوز رهنه مطلقا شرط في أصل العقد أم لا وما يجوز ملكه ويمتنع بيعه لعذر في بعض الأحوال كالثمر قبل بدو صلاحه والآبق والشارد والجنين فيجوز رهنه في أصل القرض وبعد تقرره في الذمة في البيع بعد العقد واختلف فيه في أصل العقد وما يجوز ملكه ويمتنع بيعه لا لعذر كأم الولد وجلود الميتة قبل الدباغ وعظام الفيل وما لا يملك كالخمر والسم ونحوهما فهذان لا يرهنان لامتناع البيع عند الحاجة وما اختلف في جواز بيعه كجلود الميتة بعد الدباغ وجلود السباع قبل الدباغ وبعده والكلب المأذون فيه فمن جوز بيعها جوز رهنها ومن لا فلا وإن رهن خدمة المدبر مدة معلومة يجوز بيعها ليواجر المرتهن تلك المدة جاز في عقد البيع أو بعده أو جميع خدمته جاز بعد العقد واختلف إن رهن في العقد وإن رهن رقبته على إن مات الراهن ولا