الأقل من قيمته أو الدين ونفذ العتق ولم يره مثل الذي عليه الدين نفسه يعتق عبده بعد رهنه بل مثل من أعتق بعد الجناية والفرق أنها أخرجته من ملك ربه إلا أن يفديه والعارية باقية على مالك ربها فرع في الجلاب إذا اشترط أن المبيع رهن بالثمن لأجله جاز إلا في الحيوان لأنه مبيع يتأخر قبضه والحيوان سريع التغير قال الأبهري ومتى كان الأجل تتغير في مثله السلعة امتنع للغرر وبيع معين يتأخر قبضه ويجوز في الحيوان ثلاثة أيام للأمن عليه غالبا في ذلك فرع في البيان لك أذهاب لآجال مختلفة فبعته على أن يرهن بالثمن والأذهاب ويتحد أجلها يمتنع لأنه بيع وسلف لأنه إن شرط الحلول أو أقرب الآجال فالمبتاع المسلف أو أبعدها ومؤخرة كلها فالسلف من البائع ولو بقاها على آجالها وكذلك يمتنع إن دفعت له شيئا أو أسقطت عنه بعض الدين ليرهن لأنك في البيع أسقطت بعض الثمن لأجل الرهن وعن مالك جميع ذلك جائز وهو الأظهر فرع قال اللخمي ابتاع على أن يترك المبيع رهنا بثمنه إلى أجل الثمن امتنع وإن جعله بيد أجنبي جاز لأنه اشترى شيئا لا يدري متى يقبضه ولعله يطول مدة طويلة وجوزه ابن حبيب في العقار أن يبقى بيد البائع بخلاف العبد إلا أن يوضع على يد أجنبي فأجازه ابن الجلاب في غير الحيوان ولم يراع من يوضع على يده وأجازه ابن القصار مطلقا كما لو رهنه غير مبيع فرع في الكتاب إذا أرهنت عبده ميمونا ففارقته قبل قبضه لك أخذه ما لم