للراهن اتفق أم لا ومعنى الحديث أن عارية الرهن لا تبطل الرهن لصحته أولا وهو يدل على أن دوام القبض ليس شرطا فائدة قال الجوهري يغلق الرهن بفتح اللام في المستقبل وكسرها في الماضي وغلقا بفتح اللام في المصدر قال الخطابي أي لا ينغلق ويعقد حتى لا يقبل الفك بل متى أدى الحق انفك بخلاف المبيع لا يرجع أصلا تنبيه يجوز الرهن ولا يجب خلافا للظاهرية لقوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته ولأنه جعله بدل الشهادة وهي لا تجب فلا يجب وفي الكتاب أربعة أبواب