مخرج الثلث لتسلم السهام فتكون ستة وثلاثين وطريق محمد أبين لأن مدعي النصف ومدعي الثلث لا يسلمان لمدعي الكل إلا السدس وقال ابن ميسر لصاحب الكل ستة أسهم ولصاحب النصف ثلاثة ولصاحب الثلث سهمان فيقسم المال بينهم على أحد عشر سهما وهو أعدل الأقوال وهو على عول الفرائض والوصايا كمن أوصي لرجل بماله ولآخر ببعض ماله ولآخر بثلثه فالثلث بينهم على أحد عشر سهما باتفاق فكذلك هاهنا الثامن قال سحنون إذا قال فلان شريكي ولم يقل في جميع المال ولا مفاوض فإن خصص مالا في الإقرار وكان كلاما يستدل به على شيء اتبع ذلك وإلا شركه في جميع المال لأن ظاهر الشركة التساوي التاسع قال إذا قال شركك في هذه السلعة ولم يسم ثم اختلفا بعد الخسارة فالمشتري مدع ويصدق الآخر مع يمينه لأنه مدعى عليه الخسارة إلا أن يأتي بما لا يعرف وإن ربحا فيها فقال المشتري أشركتك بالسدس وقال الآخر بالنصف صدق المشتري مع يمينه لأن الآخر مدع نقل مال الآخر إليه قاله مالك فإن قالا لم ننو شيئا قال ابن القاسم فنصفان فإن كانت السلعة قائمة قال ابن القاسم صدق المشتري فيما يدعيه لأن الاصل عدم انتقال ملكه وفي الواضحة عن سأله من يلزمه أن يشركه صدق مدعي النصف كانت قائمة أو فائتة بزيادة أو خسران فإن كان لا يلزمه إشراكه فكما تقدم يصدق مدعي الأقل والفرق بينهما أن العهدة في الأولى على البائع وفي الثانية على المشتري العاشر قال إذا أراد شراء سلعة للتجارة فوقف آخر ساكتا فلما وجب البيع طلب الدخول معه فأبى قال مالك وابن القاسم وأشهب إن كان شراؤه للبعض أجبر على الشركة بخلاف من اشترى بمنزله أو ليخرج بها إلى بلد آخر ليلا يفسد الناس بعضهم على بعض إذا لم يقض بهذا قال ابن حبيب إنما قال