فرع في الكتاب يجوز شراء أحدهما من الآخر سلعة لنفسه أو للتجارة كالمقاسمة فرع قال يلزم إقالة أحدهما فيما باعه هو أو شريكه وتوليته إلا بمحاباة فهو حينئذ كالمعروف لا يلزم إلا أن يجد نقصا للتجارة وإلا لزمه قدر حصته منه فرع قال إقرار أحدهما بدين من شركتهما لأبيه أو ولده أو جده أو جدته أو زوجته أو صديقه الملاطف أو من يتهم عليه لا يلزم شريكه للتهمة بخلاف من لا يتهم عليه ولو أقر أحدهما في دار أو غيرها من العروض أن نصفها لأجنبي حلف المدعي معه واستحق لأنه شاهد كإقرار وارث بدين على الميت قال ابن يونس كذلك كل من يدخل الضرر بإقراره على غيره يمتنع إقراره لمن يتهم عليه كالعبد المأذون والمريض واختلف فيمن أحاط الدين بماله فإن جوزنا قلنا بقية الدين في ذمته فلم يتهم وإن منعنا قلنا لإضراره بالغرماء قال اللخمي يجري في إقراره بالتهم النقوذ كإقرار من تبين فلسه لمن يتهم عليه وفيه قولان وهاهنا أولى لانتزاع مال المفلس ويقي محتاجا فيوزع ما يعيش به ولا حاجة هاهنا لدين في الذمة وإقرار أحدهما عند إرادة الافتراق جائز فإن افترقا ثم أقر أحدهما لم يقبل إقراره إذا طال الافتراق فإن قرب وادعى أنه نسي فخلاف وقد اختلف في عامل القراض يدعي بعد المقاسمة أنه أنفق ونسي المحاسبة بذلك منعه ابن القاسم وقال مالك يحلف وله ذلك والشريك مثله فإن أقر أحدهما بعد موت الآخر فجعله في الكتاب شاهدا ولم يقبل قوله وقال سحنون يصدق الشريك ويلزم الورثة وهو أصوب لأن الموت ليس بافتراق لعدم المحاسبة وصونا لأموال الناس واختلف في العبد يحجر عليه بعد الإذن والمكاتب يعجز والقبول أولى لأن تصرفاتهما لا تعلم إلا من قبلهما وليس العادة الإشهاد في كل شيء وإنما أجاز في الكتاب شهادته لأنه لم ير عليه بعد النكول إلا نصف الحق فلم تجب شهادته