لصاحب البيت درهما ثلثه عن صاحب الدابة وثلثان مما له قبله لأن جميع إجارة البيت والدابة والرحا ستة دراهم فللدابة درهمان فلا شيء له ولا عليه ويرجع صاحب البيت على صاحب الرحا بدرهم فيعتدلوا وقالوا محمد إذا فات ذلك بالعمل قسموا ما أصابوا على قدر قيمة كراء كل واحد منهم فإن فضل شيء قسموا ذلك على قدر إجارة كل واحد بيديه وإن فضل شيء قسم على ما حصل بيد كل واحد منهم بأن يكون المصاب ثمانية عشر ويكون كراء البيت ثلاثة والدابة درهمان والرحا درهم فلكل واحد كراء ماله وكراء يده أيضا وهو مثلا لكل واحد درهم فيبقى من المصاب تسعة يقتسمونها على التسعة الأولى فيصير لصاحب البيت ثمانية ولصاحب الدابة ستة ولصاحب الرحا أربعة وقال بعض القرويين الأشبه أن يكون عمل أيديهم وكراء آلتهم رؤوس أموالهم فيضيف كل واحد عمل يده إلى كراء ما أخرج ويجمع ذلك كله ويقسم المصاب على ذلك فلا يختص برأس المال عمل البدن دون عمل الآلة لأن ذلك كله رأس مال له فإن عجز المصاب عن كراء الآلة فينبغي ألا يتراجعا في الذمم بما فضل بعضهم على بعض لأن يد كل واحد على ما أكراه كراء فاسدا فلا يضمن شريكه له كما إذا اشتركا سلعتين شركة فاسدة فباعوا لم يضمن واحد لصاحبه قيمة نصيبه وإنما رؤس أموالهما ما باعوا به وهو قول حسن راجع إلى قول محمد إذا كان ما أصابوه قدر كراء آلتهم وعمل أيديهم فأكثر لا يستخلف ذلك في القسمة وإن كان أقل من ذلك اختلف ووقع الظلم بينهم إذا بدئ بأكرية الآلة أو بأكرية الأيدي إذا قد يكون كراء آلة أحدهم عشرة وأجرة يده عشرة فإذا أصابوا قدر أجرة الآلة وبدىء بالقسمة عليها ظلم من أجرة آلته قليلة وأجرة يده كثيرة وإن بدئ بالقسمة على أجرة الأيدي ظلم صاحب الآلة فأعدل الأقوال جمع أكرية الجميع ويقسم ما أصابوا عليه ولأن ما أخرجوا مما يكرى فيكون كراؤه رأس المال كثمن السلعتين في الشركة الفاسدة فإن رأس المال ما يبيعا له قال اللخمي أرى أن يكون رأس المال الرحا والدابة لأن الإجارة والثمن المأخوذ إنما هو عنهما دون البيت وعمل