أولها في شراء شيء بعينه فتجوز اعتدلا أو اختلفا ويتبع كل واحد من ثمن تلك السلعة بقدر نصيبه وثانيها اشتراكهما في معين على أن يتحمل كل واحد منهما لصاحبه فيجوز مع الاعتدال فقط وثالثهما الشركة على غير معين فلا تجوز لأنه من باب اضمني وأضمنك وأسلفني وأسلفك فإن وقعت فالمشتري بينهما لأن غير المشتري أذن للمشتري قاله ابن القاسم وقال سحنون لكل واحد ما اشتراه لفساد العقد وفي النكث قيل إذا نزلت فاسدة إنما يكون ما اشتري بينهما إذا تجمعا في شراء ذلك وإلا فللمشتري وعهدته عليه وفي كتاب محمد حمديس إذا لم تعقع عهدة ما ابتاع كل واحد منهما عليهما جميعا فربح ما ابتاع كل واحد وضمانه عليه وظاهر الموازية إذا اشتركا بوجوههما بغير مال على أن يشتريا بالدين ويبيعا وفات ذلك إن شراء كل واحد بينهما قال ابن القصار شركة الوجوه تمتنع وقاله الشافعي وجوزه أبو حنيفة لنا أن الأصل عدم شرعيتها ولأن حقيقة الشركة أن يشتركا فبي شيء عند العقد إما مال او بدن ولا واحد فلا يصح ولا يكفي العقد لأنهما لو جعلا الربح كله لأحدهما لامتنع احتج بالقياس على شركة الأبدان وبقوله تعالى أوفوا بالعقود وبقوله المؤمنون عند شروطهم ولأنهما عقدا على الوكالة والشراء للآخر وذلك جائز حالة الانفراد فيجوز عند الاجتماع والجواب عن الأول أن البدن والصنعة كالعين الموجودة بخلاف الوجوه وعن الثاني والثالث المعارضة بنهيه عن الغرر وهذا غرر وعن الرابع تمنع هذه الوكالة على الانفراد لأن الذي يشتريه أحدهما يجوز أن يشتريه