وامتناع افتراق شريكي البدن أن شريكي المال حصلت الشركة بينهما فيه فلا يضر افتراقهما وشريكا البدن إذا افترقا لم يبق بيهما شركة قال ابن يونس قال بعض أصحابنا في آخر مسألة الكتاب إنما يجوز ذلك إذا كانت أنصباؤهما متفقة فإن اختلفت فلا يضمن صاحب النصيب الأقل إلا مثل ما يضمن عنه صاحب الأكثر قال بعض القرويين ويتبع البائع كل واحد منهما بالنصف إذ لم يكن علم أنهما اشتركا على الثلث والثلثين ويتراجعان بينهما وإن علم اتبعهما بحصتهما وإنما يحمل كل واحج عن صاحبه إذا استوت أجزاؤهما لأن كل واحد يحمل مثل ما يحمل عنه الآخر ويمتنع ذلك في سلعتين يختص كل واحد بسلعة أو تحمل أحدهما عن الآخر على أن تحمل الآخر عنه كما يمتنع أسلفني بشرط أن أسلفك وإنمما أجيز في الشركة للعمل قال اصبغ إذا وقعت الشركة بالذمم فما اشتريا بينهما على ما عقدا وتفسخ الشركة وكره ابن القاسم أن يخرجا مالأ أن يتجرا به بالدين مفاوضة فإن فعلا قال فما اشترى كل واحد منهما بينهما وإن جاوز رؤس أموالهما قال بعض القوريين إنما لزم كل واحد منهما ما اشرتى صاحبه في شركة الذمم لأنه كان عنده من باب الوكالة الفاسدة وقياس قول ابن القاسم اختصاص كل واحد بمشتراه وهو تأويل سحنون عليه لقوله يلزمني نصف مشتراك وبالعكس فأشبه المعاوضة بالسلعتين اللتين يشتريان فلم يلزم ذلك شريكه كما إذا تشاركا بسلعتين شركة فاسدة لا يكون البيع فيها فوتا يوجب على كل واحد نصف سلعة صاحبه لأن يد كل واحد على سلعته فكذلك ها هنا قال اللخمي تجوز بالدراهم والدنانير بخمسة شروط استواء الصنف من العين والربح والخسارة على قدر الأموال وأن يكون المال بينهما على الأمانة واختلف في اشتراط الخلط فلم يره مالك وابن القاسم لأن المقصود المبايعة وقيل يشترط لأنه مبايعة تفتقر إلى مناجزة في النقدين وإن اختلفت السلعة والقيمة لم يشتركا بالقيمة لأنه ربا وبالمساواة لأنه زيادة في الشركة من أحدهما وأجازها ابن القاسم في اليسير والقياس المنع كالمبادلة في الدنانير بشرط السلف ومنع