يملكه إلا من قبل السيد وبين العبدين والمكاتبين لانتفاء صحة الوكالة ونحن نمنع اعتبار التساوي إلا في الربح مع المال ونمنع اشتراط صحة الكفالة بل صحة التصرف الركن الثالث الصيغة الدالة على الإذن في التصرف قال في الجواهر أو ما يقوم مقامها في الدلالة لأن المقصود حصول الرضى بكل ما دل عليه ويكفي اشتركنا إن فهم المقصود عادة الركن الرابع المحل وفي الجواهر هو المال والأعمال فعقد الشركة في المال بيع لبيع كل واحد منهما نصف متاعه بنصف متاع صاحبه لكنه بيع لا مناجزة فيه لبقاء يد كل واحد منهما على ماله بسبب الشركة لكن الإجماع منعقد على جواز الشركة بالدنانير من الجانبين والدراهم منهما على غير قياس وفي القياس عليه خلاف قاس ابن القاسم الطعام على العبد المتفق كيلا وصفة ومنع في الدنانير من أحدهما والدراهم من عند الآخر والطعامين المختلفين وتجوز بالعرضين المتفقين في الصفة قولا واحدا ومنع مالك الطعامين المختلفين وتجوز من صنف واحد في إحدى الروايتين وشرط في الذهبين اتفاق الصرف وإن اختلفت السكة ولا يضر اختلاف العرضين ولا في القيمة ورأس مال كل واحد منهما ما قوم به عرضه ولو وقعت بالعرضين فاسدة لكان رأس مال كل واحد ما بيع به عرضه ومعها ش بغير المثليات ولا ينفع التقويم عنده ومنها السبائك والنقار للرجوع فيها إلى القيمة وتجوز في المثلين من الحيوان والأقطار والأدهان ومنعه ح قياسا على القراض والفرق احتياج القراض إلي رد عين رأس المال وربما غلا فيستغرق الربح فيذهب عمل العامل بخلاف الشركة قال ش و ح إن احتاجا إلى الشركة بالعرضين باع كل واحد نصف عرضه بنصف عرض صاحبه فيصير الجميع مشتركا ويشترط القبض حذرا من التلف فينقض البيع وقال ح لا يجوز إلا بالنقدين والفلوس تمهيد منشأ اختلاف العلماء ملاحظة قواعد