من العلم إجمالا وذلك حاصل حينئذ ولو قال بع بما باع به فلان فرسه والعلم بما باع به فلان فرسه مشترط ليجتهد إلى تلك الغاية ولو قال وكلتك لمخاصمة خصم جاز وإن لم يعينه لأن المخاصمة لا يعلم غايتها فاعتبر جنسها خاصة فرع قال علي البصري في تعليقه يصح التوكيل على الخصم وإن لم يرض وقاله ش وقال ح كذلك إن غاب وإن حضر اشترط رضاه لأنه يقول للموكل لم أرض غلا بمقالتك وجوابه أن عليا وكل عقيلا عند عمر رضي الله عنه ليخاصم عنه وقال هذا عقيل أخي ما قضي له فلي وما قضي عليه فعلي ولان الموكل قد يعجز عن الحجاج مع الحاضر وربما كان ممن تشينه الخصومات لعلو منصبه وقد قال علي رضي الله عنه من بالغ في الخصومة أثم ومن قصر فيها خصم فرع قال لا يقبل قول الوكيل في قبض الحق الذي وكل في قبضه وقال ش وقال ح يقبل على تلفه لأنه أمينه وجوابه أنه وكله على القبض دون الإقرار ولو وكله على القبض وأبرأ لم يصح فكذلك هاهنا بجامع عدم التوكيل فرع قال ولو وكله بالبيع لم يصح إبراؤه وقال ش وقال ح يصح ويغرم الوكيل للموكل لأنه أقامه مقامه وجوابه إنما أقامه في هذا خاصة دون الإبراء فرع قال إذا باع بما لا يتغابن الناس به رد وقال ش لغزله عن ذلك عادة وقال ح يصح لأن اسم البيع يتناوله لأنه أعم وجوابه عموم مقيد بالعادة وكذلك منع مالك و ش بيعه بالدين وجوزه ح من الإطلاق وجوابه ما تقدم الكن الرابع الصغة وما يقوم مقامها في الدلالة قال في الجواهر ولا