المكتبة الفقه المالكي الذخيرة قال ابن عبد الحكم إلا أن يدفع ذهبا عن ورق او وورقا عن ذهب فيما وقع كالمرابحة وقال أشهب إن دفع ورقا او طعاما عن ذهب اخذ باقل ذلك قال محمد وهو احب الينا قال سحنون إذا اخذ عرضا عن دنانير بقيمة العرض وقال غيره بالاقل منهما