فانما له الشفعة في الأرض دون الزرع بحصتها من الثمن بقيمتها من قيمة الزرع على غرره يوم الصفقة لان له حصة من الثمن في الصفقة وليس كنخل بيعت وفيها ثمر لم يؤبر ثم قام الشفيع يوم اليبس لا شيء له في الثمرة ولا ينقص من الثمن لأنها لم يكن لها حصة في العقد ولان النخل إذا بيعت وفيها طلع لم يؤبر فاستثناه البائع امتنع استثناؤه والأرض إذا بيعت بزرع لم يبد صلاحه فهو للبائع فافترقا ولو كانت الثمرة يوم البيع مابورة وقام بعد يبسها لسقط عنه حصتها من الثمن فظهور الزرع من الأرض كإبار الثمرة في هذا وفي أن ذلك للبائع إلا أن يشترطه المبتاع فيصير له بالاشتراط حصة من الثمن ولم يكن للشفيع في الزرع شفعة لأنه غير ولادة والثمر ولادة فيشفع فيها قبل اليبس في التنبيهات قوله إذا اشترى النخل في رؤسها ثمر ازهى اشفع فيها الشفيع إن ادركها قال وبعضهم فرق بينهما إذا اشتراها مع الأصل فقال يأخذها ما لم تجذ فإذا اشتراها بغير اصل اشفع فيها ما لم تيبس وعلى هذا تأول مذهبه في الكتاب وقال آخرون اختلاف من قوله في الوجهين فمرة يقول في الوجهين حتى تيبس ومرة يقول حتى تجذ وظاهر اختصار ابن أبى زمنين وابن أبى زيد وغيرهم التسوية بين هذه الوجوه و أن الشفعة فيها ما لم تيبس لكن ابن أبى زمنين قال وفي بعض الروايات فان كان بعد يبس الثمرة وجذاذها فنبه على الخلاف في الرواية بما ذكره لا غير فائدة قال صاحب التنبيهات الودي بكسر الدال المهملة وهي الصغار التي تنقل وتغرس باعها وقد ابرت فاكله المشتري الثاني ثم اتى المستحق فاستحق نصف الأصول فان الثمرة هاهنا ينبغي أن تكون للمستحق ولا تكون للاول ولا للثاني لان الأول لم تصر غلة عنده ولان الثاني لم تتكون عنده ولا يصح أن يعطاها بحصتها من الثمن فتصير كبيع لها قبل بدو صلاحها ولا يصح أن يأخذها