المستشفع قيمة البناء قائما وحط عنه قدر ما ينوب النقض من العرصة يوم البيع واما في النصف المستحق فله قيمة البناء قائما وعليه نصف قيمة النقض يوم بنائه لان ذلك اليوم افاته واذا هدم الدار فبناها بنقضها فجاء مستحق لنصفها اخذ منه نصف قيمة النقض المستحق يوم بنائه وقيل له ادفع قيمة نصف البناء قائما فان امتنع قيل للمشتري ادفع إليه قيمة القاعة فان فعل فاراد أن يأخذ النصف الثاني بالشفعة فض الثمن على قيمة النقض منقوضا وقيمة العرصة يوم البيع يأخذ بذلك وبقيمة نصف البناء قائما على مذهب من رأى انه إذا باع فإنه يستشفع ولا تسقط شفعته واما من قال إذا باع الشقص الذي يستشفع بعد وجوب الشفعة سقطت شفعته له هاهنا واذا جنى على الدار رجل فهدمها ثم لم يؤخذ وجاء الشفيع فما قابل نصفه من ذلك اتبع به الهادم وما قابل النصف المستشفع فذكر في كتاب محمد أن الشفيع إذا اخذ فض الثمن على قيمة النقض منقوضا وعلى قيمة العرصة فياخذ ذلك الشفيع بما ينوبه من ذلك ويتبع به المشتري الهادم بقيمة ذلك فإنها كالبيع سواء ولا يشبه ذلك بالبيع لان البائع إنما باع مهدوما وما احدث هو من الهدم لا يضمنه فلم يحسب عليه فالجاني هاهنا متعد في الهدم وهو يتبع بما هدم قائما فكيف يربح المشتري و أما محمد فجعل الشفيع يأخذ بجميع الثمن إذا لم يقدر على الأخذ من الهادم وهو أبين لأنه إذا لم يقدر على الأخذ منه لم ينتفع المشتري بشيء فاشبه الهدم من السماء والبناء يفيت البيع الفاسد فان فات النقض عند المشتري اخذ الشفيع بالقيمة فان لم يعلم واخذه بالبيع الفاسد رد ذلك إلا أن يفوت عند الشفيع ويكون عليه الأقل من قيمته يوم قبضه هو او القيمة التي وجبت على المشتري لأنه لا يقدر على رده لفواته عنده فان قال فاني لا آخذ بالشفعة رد قيمة ما قبض وان اخذ بالشفعة اخذ بمثل القيمة التي وجبت على المشتري ولو كان اخذ الشقص بالشفعة قبل فواته لرد إن لم يفت عنده فان فات عنده فعليه الأقل كما تقدم فان كان الأول اشترى بمائة على أن اسلف عشرة واخذه الشفيع بمائه فله رده واذا رده انفسخ الأول وكذلك إن اشترى سلعة بمائه على أن اسلف عشرة الشفيع وقال اشتريتها بمائة فباعها على