كذبت قوم لوط المرسلين فيحرم على الجنب قراءته لأنه صريح في القرآن ولا تعوذ فيه وثانيهما هو تعوذ كالمعوذتين فتجوز قراءتهما لضرورة دفع مفسدة المتعوذ منه والأصل في المنع حديث الترمذي قال عليه الصلاة والسلام لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن والمتعوذ لا يعد قارئا وكذلك المبسمل والحامد فبقي ما عدا هذه الصور على المنع