بخلاف أشقاص شفيعها واحد فالتفريق من جهة الشفيع فرع في الكتاب إذا كان الثمن عبدا معينا فمات بيد البائع قبل دفعه ضمنه البائع ويأخذ الشفيع بقيمة العبد وعهدته على المبتاع لأن الشفعة وجبت بعقد البيع فإن وجد بالعبد عيبا رده واخذ من المبتاع قيمة الشقص لتعذره بنفوذ الشفعة بخلاف البيع الفاسد الذي تبطل فيه الشفعة لتعذر الرضا به بخلاف العيب ولو استحق العبد قبل قيام الشفيع بطل البيع والشفعة لبطلان اركانه وهو العوض أو بعد اخذ الشفيع نفذ ورجع البائع على المبتاع بقيمة الشقص كانت اكثر مما اخذ فيه من الشفيع أو اقل ولا تراجع بينه وبين الشفيع كبيع ثان قال ابن يونس قال عبد الملك ينتقض ما بين الشفيع والمشتري شقص ما بيد البائع والمشتري ثم إن شاء الشفيع أخذ ثم يجعل بيد البائع مما تراجعا إليه ويترك وان كانت قيمة الشقص اكثر له الأخذ بها أو اقل رجع الشفيع بما بقي مثاله قيمة العبد خمسون اخذ بها الشفيع فلما استحق رجع البائع بقيمة شقصه ستين فلا تراجع بينهم عند ابن القاسم للفوت بأخذ الشفيع وكذلك لو كانت قيمة الشقص اربعين وعبد الملك يخير الشفيع بين اداء عشرة تمام الشقص أو رد الشقص وان كانت قيمة الشقص اربعين استرجع عشرة لكشف الغيب أن قيمته هي ثمنه فبها يجب أن يأخذ الشفيع قال اللخمي إن تغير الشقص بزيادة أو نقصان مما يرد به رجع البائع على المشتري بقيمته وكانت الشفعة للشفيع بمثل تلك القيمة وان استحق العبد أو رده بعيب بعد الإشفاع وقبل الفوت بين المشتري والشفيع لأنه لا يرد الشقص واختلف بماذا يشفع فعند ابن القاسم بقيمة العبد كما لو كان قائما بيد مشتريه لم يرده لأن الأخذ بيع حادث وقال عبد الملك وسحنون بقيمة الشقص لأن القيمة عادت ثمنا وهي التي وزن المشتري وكذلك لو كان البيع بطعام فاستحق أو رد بعيب بعد الأخذ يرجع البائع بقيمة شقصه وتبقى الشفعة على قول ابن القاسم بمثل القمح وعلى قول عبد الملك بقيمة الشقص وهو